وافقت الحكومة المغربية على ادخال 17 تعديلاً من أصل 56 تقدمت بها الفرق البرلمانية، على مشروع قانون المالية برسم سنة 2019، تهم المجالات الاجتماعية.
وحسب ما توصل به "تيل كيل عربي" من مصدر حكومي، وافقت حكومة سعد الدين العثماني على التعديلات بعد استكمال الدراسة والتصويت على مستوى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم الأحد 11 نونبر 2019".
وقال المصدر ذاته لـ"تيل كيل عربي"، إن "إضافة هذه المقتضيات التشريعية، تروم النهوض بالعمل الاجتماعي وتشجيع الطاقة البديلة وإقرار امتيازات لدعم السكن الاجتماعي، مع تسوية وضعية بعض الأساتذة المبرزين، كذا تخصيص مناصب مالية لفائدة توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة".
وكشف المصدر ذاته، أن عدد التعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية في المجمل بلغت 224 تعديلاً، تم قبول والموافقة على 56 منها، فيما تم سحب 72 تعديلاً، لتصل نسبة التعديلات المصادق على قبولها 43.33 في المائة، وبلغ الزمن التشريعي لمناقشة التعديلات والتصويت عليها، أزيد من 15 ساعة.
أهم التعديلات الاجتماعية
وعن تفاصيل الـ17 تعديلاً التي وافقت عليها الحكومة، وتهم المجالات الاجتماعية، نجد من بين أهم ما جاء فيها، "إعفاء الدراجات والكراسي والسيارات والمعدات المحددة بنص تنظيمي، المعدة خصيصا للأشخاص في وضعية إعاقة من الضريبة"، بالإضافة إلى "التنصيص على تخصيص القطاعات الحكومية النسبة المئوية من المناصب المالية المحددة لفائدة توظيف الأشخاص في وضعية إعاقة بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل".
في السياق، وافقت على الحكومة على "تخصيص 200 منصب مالي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.ضمن المناصب التي يؤهل رئيس الحكومة لتوزيعها".
كما وافقت على "إحداث 114 منصب إضافي جديد لتسوية وضعية 50 أستاذاً مبرزاً و64 أستاذ التعليم الثانوي من خريجي سلك التبريز بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين".
قطاع السكن
وفي مجال السكن، وافقت الحكومة على "إقرار إمكانية تخفيض اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ للوحدات السكنية الواجب التعاقد بشأنها إلى مائة (100) وحدة بالنسبة للوسط القروي، حسب توزيع حصص المنتوجات السكنية المتعلقة ببرنامج السكن للتماسك الاجتماعي. مع التنصيص استثناءً على التمديد إلى غاية 31 دجنبر 2019 بالنسبة لأجال الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والمنعشين العقاريين الذين لم يتمكنوا من إنجاز البرامج السكنية داخل الآجال المحددة لأسباب خارجة عن إرادتهم، ما لم تكن هذه الاتفاقيات موضوع مسطرة استخلاص من طرف إدارة الضرائب".
كما جاءت التعديلات الموافق عليها من طرف الحكومة بـ "التنصيص على حق مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها في أن تقتني لفائدة زبنائها في إطار عقود الإجارة المنتهية بالتمليك، السكن الاجتماعي. وفي هذه الحالة، يؤدى مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المتعلق بالسكن الاجتماعي لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وفق شروط محددة، من بينها: إنجاز الوعد بالبيع والوعد الأحادي بالكراء وعقد البيع وعقد الإجارة المنتهية بالتمليك من طرف الموثق وأن يشتمل لزوما عقد الإجارة المنتهية بالتمليك على التزام الشخص المقتني أن يخصص السكن الاجتماعي لسكناه الرئيسية لمدة أربع (4) سنوات ابتداء من تاريخ إبرام هذا العقد".
ضرائب المشروبات الغازية
كما وافقت الحكومة على "الرفع من مبالغ الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المشروبات الغازية والمشروبات غير الغازية التي تحتوي على نسب عالية من السكر بنسبة 50 في المائة، فضلاً عن موافقتها على "تطبيق للضريبة على القيمة المضافة بالتعريفة المحددة بـ 70 درهم للهكتولتر على عمليات تسليم وبيع المشروبات الغازية أو غير الغازية المحلاة بإضافة نسبة 5غ أو أكثر من السكر في كل 100 مل".
الشيشية: زائد 100 درهم
وافقت الحكومة كذلك على "الرفع من مبالغ الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على تبغ الشيشة بزيادة 100 درهم".
سيارات الأجانب السياحية
في مجال آخر، أقرت الحكومة القبول بـ"تسوية حسابات القبول المؤقت للسيارات السياحية والنفعية المكتتبة من طرف الأشخاص الذين لهم محل إقامة اعتيادي بالخارج والتي بقيت دون تصفية، ابتداء من فاتح يناير 2014".
الجمعيات ومشاريع ذات المصلحة العامة
ووافقت كذلك على "تطبيق الاستفادة من التكاليف القابلة للخصم بالنسبة للهبات النقدية أو العينية لفائدة الجمعيات، والتي أبرمت اتفاقية شراكة مع الدولة بهدف إنجاز مشاريع ذات مصلحة عامة، وتحدد كيفية هذه الاستفادة بنص تنظيمي في حدود 2 في الألف من رقم المعاملات".
تعديلات تهم الضرائب
كما وافقت على "تحديد سعر الضريبة على الدخل في 10 في المائة بالنسبة للمبلغ الإجمالي للدخول العقارية الخاضعة للضريبة، التي تقل عن مائة وعشرون ألف (120.000) درهم وفي 15 في المائة بالنسبة للمبلغ الإجمالي للدخول العقارية الخاضعة للضريبة، والتي تقل عن مائة وعشرون ألف (120.000) درهم.
وجاءت التعديلات التي قبلت بها الحكومة، أيضاً، بـ"إخضاع الأشخاص الذاتيين الذين يزاولون نشاطهم بصورة فردية في إطار المقاول الذاتي، للضريبة على الدخل بسعر 0.5 في المائة بالنسبة لرقم الأعمال المحصل عليها الذي لا يتجاوز 500.000 درهم، فيما بتعلق بالأنشطة التجارية والصناعية والأنشطة الحرفية؛ وبسعر 1 في المائة بالنسبة لرقم الأعمال المحصل عليها الذي لا يتجاوز 200.000 درهم فيما يتعلق بمقدمي الخدمات".
ونصت التعديلات التي همت مشروع قانون المالية، على "تطبيق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم بالنسبة للبيوع الواقعة على المضخات المائية التي تعمل بالطاقة الشمسية وكل الطاقات المتجددة المستخدمة في القطاع الفلاحي. وتطبيق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق في الخصم بالنسبة للأدوية المضادة لمرض التهاب السحايا".
كما أقرت التعديلات "إقرار التسجيل الإجباري بالنسبة لعدة حالات جديدة، من بينها التنازل عن ممارسة حق الشفعة أو التنازل عن حق الضم في بيع الصفقة، ورفع اليد عن التعرض فيما يخص العقارات وكذا الالتزامات والاعترافات بالديون وحوالات الديون"، أيضاً: "إخضاع عقود الوعد بالبيع المبرمة أمام الموثقين أو العدول للتسجيل مقابل الواجب الثابت المحدد في ألف (1.000) درهم".