منها اختصاصات وزارة التربية.. الحكومة تصادق على 29 مرسوما وتطلع على 4 مراسيم

محمد فرنان

صادق مجلس الحكومة، صباح اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.328 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي.

وحسب البلاغ الصحفي، الذي تلاه مصطفى بايتاس، الوزير والناطق الرسمي باسم الحكومة، زوال اليوم في ندوة صحفية، يندرج هذا المشروع في "إطار المواءمة مع الهندسة الحكومية الجديدة التي تم تحديدها بموجب الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع الأول (11 أكتوبر 2021) بتعيين أعضاء الحكومة والذي أضاف مكوني التعليم الأولي والرياضة إلى مجال التربية الوطنية.

كما يأتي تفعيلا لأحكام القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما تلك المتعلقة بإعمال مبادئ وقواعد الحكامة في تدبير المنظومة التربوية من خلال مراجعة تنظيم الهياكل الإدارية وكيفيات سيرها.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى المراجعة الشمولية للمرسوم رقم 2.02.382 الصادر في 17 يوليو 2002 بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية. وذلك من خلال تحديد الاختصاصات التي يتولى قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي القيام بها بصفة فعلية لاسيما تلك المتعلقة بإعداد السياسة الحكومية في مجال التربية الوطنية والتعليم الأولي والسهر على تنفيذها بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات والمؤسسات المعنية؛ وتحديد بنيات الإدارة المركزية للقطاع والمهام التي ستتولى القيام بها.

كما صادق مجلس الحكومة، صباح اليوم الخميس، على مجموعة من مشاريع المراسيم التي تندرج في إطار تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن الحوار الاجتماعي،

ويتعلق الأمر بمشاريع مراسيم:

  1. في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات؛
  2. بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات؛
  3. بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات؛
  4. بتحديد نظام التعويضات الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات؛
  5. بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات؛
  6. بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات؛
  7. بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين لمهنيي؛
  8. بتحديد نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العمومية؛
  9. بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات؛
  10. في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية؛
  11. بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب؛
  12. بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين؛
  13. بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون؛
  14. بإحداث هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة؛
  15. بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة؛
  16. بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية والدرجة الممتازة؛
  17. بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة؛
  18. بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط؛
  19. بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج؛
  20. بشأن النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
  21. بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛
  22. بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المحاكم المالية؛
  23. بتحديد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة؛
  24. بإحداث منصب سام لمكلف بالدراسات في مختلف الوزارات؛
  25. بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل؛
  26. بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني؛
  27. في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية؛
  28. في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية.

كما اطلع مجلس الحكومة على عدد من مشاريع المراسيم تمهيدا لعرضها على أنظار المجلس الوزاري، ويتعلق الأمر بمشاريع مراسيم تهم:

  1. تحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة؛
  2. تحديد كيفيات تطبيق النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء، العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها؛
  3. تحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية؛
  4. تحديد نظام أجور وتغدية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية.