أعلنت وزارة الثقافة والاتصال (قطاع الثقافة) أن إيداع ملفات طلب الحصول على البطاقة المهنية للفنان والبطاقة المهنية لتقنيي وإداريي الأعمال الفنية برسم الدورة الثانية سينطلق ابتداء من 02 شتنبر إلى غاية 31 أكتوبر 2019.
ودعت الوزارة، في بلاغ لها، المعنيين بالأمر إلى إيداع الملف رفقة المطبوع المخصص لهذه الغاية لدى المديريات الجهوية لقطاع الثقافة بمختلف جهات المملكة قبل التاريخ المذكور، مشيرة إلى أن المطبوع المخصص لطلب إحدى البطاقتين يسحب مباشرة من المديريات الجهوية أو عبر تحميله من الموقع الإلكتروني للوزارة .www.minculture.gov.ma
وحسب المصدر ذاته، فإنه بالنسبة طالبي بطاقة الفنان أو بطاقة تقنيي وإداريي الأعمال الفنية لأول مرة يتعين عليهم الإدلاء بالوثائق التالية:
• طلب خطي يوجه إلى رئيس "لجنة البطاقة الفنية" المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 2.17.567؛
• ملء المطبوع الخاص بطلب البطاقة الفنية و الذي يحمل من الموقع الإلكتروني للوزارة ويودع لدى المديريات الجهوية لوزارة الثقافة والاتصال – قطاع الثقافة؛
• نهج السيرة لطالب البطاقة والوثائق المتعلقة بالممارسة الفنية والمهنية، مع جرد للأعمال الإبداعية الاحترافية المنجزة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وتعزيزها بشواهد العمل والعقود المبرمة مع المؤسسات والشركات والفرق المنتجة. مع استثناء خريجي مؤسسات التكوين الفني من تقديم هذه الوثائق؛
• نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف؛
• نسخة من السجل العدلي أو أي وثيقة تقوم مقامه؛
• ثلاث صور شمسية؛
• نسخة من بطاقة التسجيل بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أو بالمركز السينمائي المغربي بالنسبة للمسجلين بإحدى هاتين المؤسستين.
من جهة ثانية، وبالنسبة طالبي بطاقة الفنان أو بطاقة تقنيي وإداريي الأعمال الفنية الذين سبق لهم الاستفادة من بطاقة الفنان في نسختها السابقة فيتعين عليهم الإدلاء بالوثائق التالية:
• طلب خطي يوجه إلى رئيس “لجنة البطاقة الفنية” المشار إليها في المادة 5 من المرسوم رقم 2.17.567؛
•ملء المطبوع الخاص بطلب البطاقة الفنية و الذي يحمل من الموقع الإلكتروني للوزارة و يودع لدى المديريات الجهوية لوزارة الثقافة والاتصال – قطاع الثقافة؛
• تعزيز الطلب بمستجدات الملف الفني والمهني، مع تقديم ما يثبت الاستمرار في الميدان الفني أو التقني أو الإداري المتعلق بالأعمال الفنية بصفة منتظمة؛
•نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف ؛
• نسخة من السجل العدلي أو أي وثيقة تقوم مقامه؛
• نسخة للبطاقة السابقة؛
•صورتان شمسيتان؛
•نسخة من بطاقة التسجيل بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أو بالمركز السينمائي المغربي بالنسبة للمسجلين بإحدى هاتين المؤسستين.
وبالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج وكذا الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة دائمة:
يمكن للفنانين ولتقنيي وإداريي الأعمال الفنية المغاربة المقيمين بالخارج وكذا للفنانين ولتقنيي وإداريي الأعمال الفنية الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة دائمة الحصول على البطاقة المهنية للفنان والبطاقة المهنية لتقنيي وإداريي الأعمال الفنية وفق نفس الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المرسوم والتقيد بالتشريع الجاري به العمل ولاسيما القانون رقم 68.16 مع تعويض بعض الوثائق كالتالي :
• نسخة من جواز السفر بدل نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف؛
• نسخة من بطاقة التسجيل بإحدى شركات تدبير حقوق المؤلفين بالخارج بدل المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالنسبة للمسجلين بهذه المؤسسات.