وجه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني منشوراً إلى وزير الدولة والوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، حول احترام تطبيق التشريع الاجتماعي في إطار الصفقات العمومية والخاصة، بحراسة وصيانة ونظافة المقرات الإدراية والصفقات الممثالة. ورصد المنشور ذاته عدم احترام عدد من حقوق العاملين في هذا القطاع، خاصة على مستوى الأجور والعطل وساعات العمل والتغطية الاجتماعية والصحية.
وجاء في منشور سعد الدين العثماني، الذي صدر يوم أمس الخميس، أنه يسجل مجموعة من المخالفات، خلال إنجاز الصفقات العمومية الخاصة بالصيانة والنظافة والحراسة، من قبيل عدم الالتزام بالحد الأدنى القانوني للأجر، وعدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بمدة العمل وأيام العطل والأعياد المؤدى عنها، وعدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بنسجيل الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتناعي كذا التصريح بأجورهم.
كما أن المخالفات المذكورة، يضيف منشور رئيس الحكومة الذي يتوفر "تيل كيل عربي" على نسخة منه، كانت موضوع العديد من الأسئلة الشفوية والكتابية، سواء في الجلسات العامة أو اللجان القطاعية المختصة في البرلمان بمجلسيه.
وطالب رئيس الحكومة من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية بذل مجهود إضافي لتحصين الجانب القانوني للصفقات العمومية، حاصة في مجال الخدمات ليشمل ذلك التقيد بالنصوص التشريعية والتنطيمية الجاري بها العمل في مجال الشغل والحماية الاجتماعية بالنسبة لصفقات الحراسة وصيانة ونظافة المقرات الإدارية والصفقات المماثلة.
وأشار منشور العثماني إلى أن هذه الخدمات تشغل يد عاملة تستوجب اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوقها، طبقا لأحكام مدونة الشغل ونظام الحماية الاجتماعية بالمغرب، وذلك لضمان شروط العمل اللائق ووضع حد لكل التجاوزات التي يمكن أن تمس الأجراء المعنيين.
ووجه رئيس الحكومة في منشوره جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية إلى ضرورة إعطاء تعليمات لمصالحها المختصة الخاضعة لوصايتها، قصد الأخذ بعين الاعتبار، أثناء تحديد القيمة التقديرية للصفقات وأثناء دراسة ملفات المتنافسين وعند أداء النفقات، الحقوق التي تنص عليها المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل لفائدة الأجراء الذين يتم تشغليهم للقيام بأشغال حراسة وصيانة ونظافة المقرات الإدراية.
وشدد المنشور ذاته على أن احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية، يتعلق على وجه الخصوص بـ"الحد الأدنى للأجور، والعطل السنوية المؤدى عنها، وأيام الأعياد والعطل المؤدى عنها، والراحة الأسبوعية، كذا حصة المشغلين من التحملات الاجتماعية المحددة حاليا في التعويضات العائلية بنسبة 6,4 في المائة والتحملات الاجتماعية قصير وطويلة الأمد المحددة في 8,98 في المائة والتأمين الإجباري عن المرض المحدد في نسبة 4,11 في المائة والتعويض عن فقدان الشغل المحددة نسبة المساهمة فيه بـ0,38 في المائة وأخيراً رسم التكوين المهني المحددة نسبته في 1,60 في المائة، وأخيراً التأمين عن حوادث الشغل".
في السياق ذاته، طالب منشور رئيس الحكومة بضرورة الأخذ بعين الاعتبار، أثناء تقييم ملفات المتنافسين، طبيعة العمل أثناء احتساب الأجر، وكيفية توزيع هذه المدة وفق المقتضيات القانونية المنظمة لذلك. كما وضعت رئاسة الحكومة ملفاً نموذجياً لهذه الصفقات يتمضن المقتضيات القانونية المتعلقة بالشغل والحماية الاجتماعية، الواجب أخذها بعين الاعتبار أثناء إعداد ملف الصفقات.