3 شركات محروقات وازنة في المغرب تعترف بالاتفاق حول الأسعار

تيل كيل عربي

لم تطعن ثلاثة شركات رئيسية في قطاع المحروقات بالمغرب في المؤاخذات التي وجهت لها حول لجوئها إلى اتفاقات حول الأسعار في السوق يجرمها القانون المغربي.

وقد أحال مجلس المنافسة 8 مآخذ على الفاعلين العشرة في قطاع المحروقات بالمغرب؛ أي المؤشرات التي تشي بحدوث اتفاق مناف لقانون المنافسة، حيث كان يفترض في تلك الشركات أن تجيب في ظرف شهرين.

وذهب موقع Médias24 إلى أن 3 من الفاعلين في السوق، بعدما توصلوا بمؤاخذات المجلس، اختاروا مسطرة عدم الطعن؛ ما يعني أنهم لا ينكرون حقيقة العناصر التي حولت إليهم من قبل المجلس.

وأكد مصدر قريب من مجلس المنافسة أن الشكوك حول لجوء فاعلين إلى اتفاقيات في السوق كانت قائمة منذ البداية، مشيرا إلى أن تقرير المجلس حول المنافسة في سوق المحروقات سيوضح تفاصيل المآخذ التي وجهت للشركات، قبل أن يصدر قرارات عقابية ستكون هي الأولى في تاريخ المجلس.

وكان التحقيق حول المنافسة في سوق المحروقات بالمغرب قد أطلق بعد شكاية قدمتها نقابة النقل الطرقي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حول ارتفاع أسعار المحروقات بعد تحريرها.

ويرنو الفاعلون الثلاثة في القطاع إلى الدخول في مفاوضات مع مجلس المنافسة، على اعتبار أن الفصل 37 من قانون حرية الأسعار والمنافسة يمنح للهيئة التي لا تنكر المؤاخذات الموجهة إليها حق التفاوض مع تلك الهيئة الدستورية.

وينص الفصل 37 من قانون حرية الأسعار على أنه "إذا لم تعارض إحدى الهيئات أو المنشآت صحة المؤاخذات المبلغة إليها، جاز للمقرر العام أن يقترح على مجلس المنافسة، الذي يستمع إلى الأطراف ومندوب الحكومة دون إعداد تقرير مسبق، الحكم بالعقوبة المالية المنصوص عليها في المادة 39 من هذا القانون مع الأخذ بعين الاعتبار غياب أي اعتراض. وفي هذه الحالة، يقلص المبلغ الأقصى للعقوبة المحكوم بها إلى النصف. وعندما تتعهد المنشأة أو الهيأة علاوة على ذلك بتغيير تصرفاتها في المستقبل، يجوز للمقرر العام أن يقترح على المجلس أخذ ذلك أيضا بعين الاعتبار عند تحديد مبلغ العقوبة".

ويشير في الفصل 39 من قانون حرية الأسعار والمنافسة إلى أنه "يجوز لمجلس المنافسة أن يصدر عقوبة مالية تطبق إما فورا أو في حالة عدم تنفيذ الأوامر أو في حالة عدم احترام التعهدات التي قبلها المجلس.

وتتناسب العقوبات المالية مع خطورة الأفعال المؤاخذ عليها وأهمية الضرر الملحق بالاقتصاد ومع وضعية الهيأة أو المنشأة الصادرة ضدها العقوبة أو المجموعة التي تنتمي إليها المنشأة، واحتمال العودة إلى الممارسات المحظورة بموجب هذا القسم. وتحدد بشكل منفصل بالنسبة إلى كل منشأة أو هيأة صدرت ضدها العقوبة مع تعليل كل عقوبة.

وإذا لم يكن المخالف منشأة، فإن المبلغ الأقصى للعقوبة هو أربعة ملايين (4.000.000) درهم. أما المبلغ الأقصى للعقوبة بالنسبة لمنشأة فهو 10% من مبلغ رقم المعاملات الأعلى العالمي أو الوطني، بالنسبة للمنشآت التي ليس لها نشاط دولي، دون احتساب الرسوم والمنجز خلال إحدى السنوات المحاسبية المختتمة منذ السنة التي سبقت تلك التي تم خلالها القيام بالممارسات".

وتمنع المادة السادسة من قانون حرية الأسعار والمنافسة "الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما".

ويوضح القانون الحالات التي تتجلى فيها الاتفاقات، حيث تتمثل في السعي، أولا، إلى الحد من من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى، وثانيا، عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها، وثالثا، حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني، ورابعا،  تقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية.