لمواجهة حركة السفن البحرية التي لا تحمل تعريفاً قبالة السواحل المغربية، ومكافحة الصيد الجائر، وتشديد المراقبة على السفن التي تبحر داخل المياه الإقليمية للمغرب، صدر بالجريدة الرسمية يوم أمس الثلاثاء 14 يناير الجاري القانون رقم 76.18 المغير والمتمم بموجبه للملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 31 مارس 1919، بمثابة مدونة التجارة البحرية، يفرض توفر السفن ذات سعة إجمالية تقل أو تعادل ثلاث وحدات على نظام للتعريف.
وينص الظهير على أنه "يجب على كل سفينة صيد ذات سعة إجمالية تقل أو تعادل ثلاث وحدات، أن تكون مجهزة بنظام للتعريف بالترددات الراديو كهربائية، أو أي نظام آخر يمكن من التعرف على هذه السفينة".
وسيتم تحديد المواصافات التقنية لهذا النظام وكيفيات تثبيته على متن سفينة الصيد المعنية، بنص تنظيمي.
ووضع القانون غرامات على ربابنة السفن المعنية التي تخالف الأحكام الواردة فيه، وينص على أنه يعاقب بغرامة من 1000 إلى 100 ألف درهم كل رب سفينة أوقبطان أو قائد:
-لا يتقيد بالأحكام المتعلقة بالعلامات الخارجية للتعريف بالسفن أو يمحو تلك العلامات أو يخفيها أو يغيرها؛
-لا يثبت على متن سفينته نظام التعريف المنصوص عليه، المطابق للمواصفات التقنية التنظيمية أو يغير مكانه أو يقوم بإتلافه أو إلحاق ضرر به أو تعطيله بأي وسيلة كانت.
وأحيل نص تعديل القانون رقم 76.18 على البرلمان من طرف الحكومة يوم 30 ماي 2019، ثم أحيل على على لجنة القطاعات الإنتاجية في الاثنين 10 يونيو 2019، لتتم المصادقة عليه بالإجماع في جلسة عامة يوم الثلاثاء 23 يوليوز 2019.
وحسب العرض الذي تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، خلال عرض مشروع القانون رقم 76.18، تم فرض توفر السفن ذات سعة إجمالية تقل أو تعادل ثلاث وحدات على نظام للتعريف، في سياق "الإصلاح الذي تتطلبه المنظومة القانونية المؤطرة للقطاع، وبغية تحيين مدونة التجارة البحرية من خلال الاستعمال العلمي والعملي والتقني في مجال مراقبة أنشطة الصيد البحري، وبغية تقوية نظام المراقبة لوضع حد لقوراب الصيد غير القانوني".
ويأتي التعديل أيضاً، حسب تقرير جلسة مناقشته داخل لجنة القطاعات الإنتاجية، في إطار "تنزيل طرق المراقبة التكنولوجية الجديدة التي تعتبر من أولويات استراتيجية أليوتيس".