بعد انتظار طويل، صدر النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية تطبيقا لأحكام القانون 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة.
وينظم النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة كيفية اشتغال المجلس ولجانه الدائمة، كما ينظم كيفية صرف تعويضات أعضاء المجلس.
وقال يونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني للصحافة، في اتصال مع "تيلكيل عربي"، إن نشر النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة في الجريدة الرسمية جاء متأخرا، لكنه خطوة مهمة للدفع بعمل المجلس.
وأوضح مجاهد أن لجنتي الوساطة والتحكيم ولجنة أخلاقيات المهنة توصلت بعدد من الملفات والشكايات التي تهم الصحافيين، وقامت بتدارسها وتكوين قناعات بشأنها ، دون أن تتمكنا من التواصل مع واضعيها أو الذين هم موضوعهاـ بسبب تأخر نشر النظام الداخلي للمجلس في الجريدة الرسمية، مشيرا إلى أن اللجنتين ستتمكنان من ذلك في الوقت الراهن.
وبصدور النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة، سيكون بمقدور الصحافيين التوجه إليه من أجل حل نزاعات الشغل. ويكتسب القرار التحكيمي حجية الشيء المقضي به بمجرد صدوره بخصوص النزاع الذي تم الفصل فيه.
كما ينظر المجلس في القضايا التأديبية بناء على شكاية تحال إلى رئيسه من أي شخص ذاتي أو اعتباري يعنيه الأمر يدعي بواسطتها أن صحافيا مهنيا أو مؤسسة ناشرة للصحف ارتكب خطأ شخصيا يبرر اقامة دعوى تأديبية ضده، كما يمكن للمجلس أن ينظر في القضايا التأديبية بمبادرة منه.