وجه المجلس الأعلى للحسابات عدة ملاحظات إلى حزب العدالة والتنمية، بخصوص طريقة تسييره المالي، وذلك في أحدث تقرير له حول الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة النفقات.
ولاحظ المجلس في ما يخص الوثائق المكونة للحساب السنوي، أن الحزب قدم دعما ماليا بمبلغ 200.000,00 درهم لأحد مترشحيه، بمناسبة الانتخابات التشريعية الجزئية، في حين أن الجدول الخاص بـ"الدعم الممنوح من طرف الحزب للمترشحين بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية" تضمن عبارة "لا شيء".
وفي جوابه عن هذه الملاحظة، أوضح الحزب أن المبلغ المذكور "سقط سهوا... من الجدول الخاص بالدعم الممنوح من طرف الحزب للمترشحين...".
كما لاحظ المجلس الأعلى للحسابات، بخصوص مسك المحاسبة، أنه خلال وضع موازنة سنة 2020، لم يتم ترحيل نفس أرصدة حسابات الموازنة الختامية لسنة 2019، وذلك على مستوى حساب "أثاث وعتاد وتهييئات مختلفة" وحساب "تسوية بالخصوم- عائدات معاينة مسبقا".
وفي رده على هذه الملاحظة، كما جاء في التقرير أشار مسؤول وطني للحزب إلى أن "التغيير الملحوظ في الأرصدة المذكورة ناتج عن تصحيح خطأ في السنة المالية 2018، متمثل في تراكم استهلاك بعض التجهيزات حتى تجاوز مبلغ الاقتناء. وقد تم هذا التصحيح عبر حسابين "أثاث وعتاد وتهييئات مختلفة" و"تسوية بالخصوم وعائدات معاينة مسبقا".
وفي هذا الصدد، نبه المجلس الأعلى للحسابات إلى أنه وفقا لمبدأ تخصص الدورات المحاسبية المنصوص عليه في الدليل العام للمعايير المحاسبية والمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، فإن أي تصحيح لأخطاء محاسبية أو سهو، يجب أن يتم على مستوى محاسبة السنة المالية التي تم خلالها، اكتشاف الأخطاء المذكورة، ويتعلق الأمر في هذه الحالة، بالسنة المالية 2020.
كما أن إدخال أي تصحيحات أو تعديلات على هذه الأرصدة يعتبر بمثابة مخالفة لقاعدة "عدم المساس بالموازنة" المنصوص عليه في الدليل العام للمعايير المحاسبية الذي يقتضي أن أرصدة حسابات الموازنة الختامية للسنة يتم نقلها عند افتتاح السنة الموالية، دون إدخال أي تصحيحات أو تعديلات على هذه الأرصدة.
وحول فحص صحة النفقات، لاحظ المجلس أنه لتبرير نفقات بمبلغ إجمالي قدره 16.311,50 درهم، قدم حزب العدالة والتنمية فاتورات غير مستوفية لجميع الشروط القانونية، وذلك لكونها لا تتضمن رقم القيد في السجل التجاري ورقم القيد في الرسم المهني المنصوص عليهما في القوانين والأنظمة ذات الصلة، ولاسيما القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة (المادة 49) ومدونة الضرائب (المادة 145)، والمرسوم رقم 2.12.503 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك (المادة 25).
وفي رده، أوضح المسؤول الوطني كما جاء في التقرير، أن "المبالغ المشار إليها عبارة عن مبالغ صغيرة"، كما قام الحزب بموافاة المجلس بوثائق الإثبات عبارة عن إشهادات موقعة من طرف مسؤولين حزبيين وإشهادات مع تصحيح الإمضاء لمختلف الممونين أو مقدمي الخدمات.
وفي رد ثان للمجلس، ذكر بأنه لا يمكن اعتبار هذه النفقات الصغرى المشار إلى في القرار المشترك رقم 1078.09 المتعلق بالمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، باعتبار أن هذه النفقات لا تتعلق بمصاريف يصعب تبرير صرفها بواسطة فواتير مضبوطة، وأن الحزب سبق وأن قدم بشأنها فاتورات غير مستوفية لجميع الشروط القانونية.
كما أوصى المجلس الأعلى للحسابات حزب العدالة والتنمية بالحرص على تقديم كل الوثائق المكونة للحسابات السنوية معبأة على النحو الواجب، والتقيد بالمبادئ والقواعد المحاسبية، ولاسيما مبدأ تخصص الدورات المحاسبية وقاعدة عدم المساس بالموازنة المنصوص عليهما ضمن الدليل العام للمعايير المحاسبية، فضلا عن الالتزام بتقديم وثائق الإثبات المطلوبة لدعم صرف النفقات المنجزة في شكل فاتورات، أو اتفاقيات، أو بيانات أتعاب، أو أي مستندات الإثبات المستوفية لجميع الشروط القانونية والتنظيمية ذات الصلة.