صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.22.135، بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605، بتاريخ 15 شتنبر 2020، بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، وبعض فئات العمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء الـمؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة "كورونا"، فيما يتعلق بقطاع السياحة.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، الذي انعقد بتقنية التواصل المرئي، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن مشروع المرسوم يأتي استمرارا لجهود الحكومة الرامية إلى دعم القطاعات المتضررة من تفشي جائحة "كورونا".
وأضاف أن هذا النص يروم تحديد الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 مارس 2022، لمنح التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 2.20.605، المشار إليه، مع التنصيص على تحديد الفئات المستفيدة من التعويض، ممثلة في الأجراء والمتدربين، قصد التكوين، من أجل الإدماج المصرح بهم، برسم فبراير 2020، لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من قبل المشغلين الذين يمارسون نشاطهم في عدد من القطاعات الفرعية بقطاع السياحة، وكذلك المرشدين السياحيين المتوفرين على البطاقة المهنية، مع منح الإمكانية للمرشدين الذين قاموا بتسوية وضعيتهم وتجديد وثائق عملهم، قبل 31 مارس 2022، من أجل الاستفادة من التعويض ذاته، خلال الفترة نفسها.