دعت ودادية موظفي وزارة العدل إلى "إعطاء كتابة الضبط صلاحية الامتناع عن تسجيل الطلبات الناقصة تحت رقابة رئيس المحكمة، من أجل تفادي هدر الزمن القضائي".
وأبرزت الودادية في مذكرتها حول "هدر الزمن القضائي، الحق في حكم يصدر في أجل معقول..أي مداخل"، أن "الكثير من القضايا تروج بجلسات عدة من أجل مطالبة رافعها بتصحيح المساطر الناقصة ( فصل 32 ق م م ) عبر استدعاءه وفق الشكل القانوني (ف 37-38-39 من ق م م)، في حين يمكن القيام بذلك منذ البداية من طرف كاتب الضبط الذي يقدم الطلب إليه، ما قد يشكل آلية للتصدي للتقاضي بسوء نية والدعاوى الكيدية".
وشددت المذكرة على أن "أحد أهم أعطاب النظام القضائي المغربي، هو الكم الهائل من الأحكام التي تصدر بعدم قبول الدعوى سواء خلال المرحلة الابتدائية أو في مرحلة الاستئناف ( عدم قبول الاستئناف)".
وسجلت أن "الملاحظ من خلال الإحصائيات أن نسبة الأحكام الصادرة بعدم قبول الدعوى تشكل نسبة كبيرة تقترب من خمس نشاط المحاكم في جلها وتتجاوز ذلك إلى ما يقارب الثلث في بعض الحالات".
ولفتت إلى أنه "عند البحث في أسباب الحكم بعدم قبول الدعوى نجدها تستند إلى أحد الأسباب القانونية الواردة في القوانين المنظمة لمسطرة التقاضي وأهمها قانون المسطرة المدنية. ( الفصول 1 و32 ) وقانون المحاماة. ( المواد 30-33)".
وأشارت إلى أن "الحكم بعدم قبول الدعوى لا يجيب رافعها إن كان صاحب حق أم لا، لان المحكمة لم تناقش الجوهر، واكتفت بردها قبل الخوض فيها، والثقة في القضاء تصبح محل تساؤل، لأن المواطن " العادي" لا يؤمن بالشكل، ولا يفرق بين الشكل والموضوع، بالتالي يفقد الثقة في المرفق اعتبارا لإيمانه اليقيني على أنه صاحب حق، وقد يكون كذلك في أغلب الأحيان".
وذكرت أن صاحب الدعوى إما "يعيد الدعوى من جديد بما تكلفه من موارد مالية وبشرية، وإما قد يتخلى عن حقه بنظرة سلبية عن مرفق القضاء، وهناك هدر للزمن القضائي واستخدام للطاقات البشرية ( قضاة، كتاب الضبط....) من أجل نتيجة تعيد الأطراف إلى نقطة البدء.
وأفاد المصدر نفسه، أن "كتابة الضبط تتلقى الطلب مهما كان شكله ومضمونه، يسجل في السجلات، تنجز بشأنه الإجراءات، وتقوم المحكمة بإنذار الأطراف بتصحيح الوضع ( ورغم ذلك نكون أمام كم هائل من أحكام عدم القبول )، مما يعني هدر طاقات بشرية ومادية إضافية، من أجل تدارك وضع كان بالإمكان إصلاحه منذ بداية ".
ولفتت الودادية أن "مجموعة من المساطر تم تعقيدها دون أية جدوى، وهي مساطر يمكن تبسيط إجراءاتها بإسنادها لكتابة الضبط وكمثال البطاقة رقم 3 للسجل العدلي فهاته البطاقة تنجز بكتابة الضبط ويوقعها رئيس كتابة الضبط أو من ينوب عنه تحت مسؤوليته".
ونبهت إلى أنه "قد تستغرق هاته العملية ( بالبحث اليدوي ) 30 دقيقة، أما بالتطبيق المعلوماتي فتنجز في ثوان معدودة، ثم تحال إلى وكيل الملك أو من ينوب عنه للتوقيع فيستغرق ذلك بقية اليوم كله إن لم تؤجل إلى اليوم الموالي لارتباط نواب وكيل الملك بالجلسات، الاستنطاق".
وأكدت أنه "إذا كانت البطاقة تنجز بكتابة الضبط حيث تحفظ البطاقة رقم 1 وتوقيع وكيل الملك هو شكلي 100%، فما الضرورة إليه غير تعطيل المواطن لساعات إضافية خاصة وأن تسليم الوثيقة وكيفية انجازها والبيانات التي تضمن بها محددة سلفا بمقتضى نصوص المسطرة الجنائية".