في اجتهاد قضائيّ سابق من نوعه في المغرب، أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط- قسم قضاء الأسرة، حكما يقضي برفض طلب زوج إجبار زوجته على معاشرته جنسيا، لمجرد أنها زوجته.
وتعود تفاصيل الحكم القضائي إلى 9 مارس 2020، حين رفضت المحكمة طلب الزوج الذي تقدم بدعوى بتاريخ 18 يوليوز 2019، والتي عرض من خلالها أن "زوجته لم تمكنه من الدخول بها، رغم مرور وقت على زواجهما"، ملتمسا "الحكم عليها بتمكينه من ذلك، مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر"، مدليا بصورة عقد زواج، وصورة محضر جلسة، وشهادة طبية.
وأجابت المدعى عليها بكونها "لا تمانع المعاشرة الزوجية، شرط أن يلتزم زوجها بالمعاشرة بالمعروف وتبادل الاحترام والمودة، تحت سقف بيت واحد".
واستندت المحكمة في قرارها، على "المادة 51 من مدونة الأسرة"، التي يتضح من استقرائها أن "المساكنة الشرعية هي في الوقت ذاته واجب وحق لكلا الزوجين".
وأشارت إلى أن هذه المساكنة "تدرك بالصفا لا بالجفا"، مستدلة بقول الرسول صلى عليه وسلم: "لا يقعن أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة، وليكن بينهما رسول. قيل: وما الرسول يا رسول الله؟ قال: القبلة والكلام".
وتابعت المحكمة أن "ما يستشف من ذلك هو أن الشرع الحكيم لم يجعل من الباءة مجرد غريزة وقضاء عابر للوطر، بل قرنها بآداب المعاشرة التي يجب التقيد بها من طرف الزوجين، عند صفاء الجو بينها"، مضيفة أنه "لا يتصور قط احترام هذه الآداب، متى وجد ما يكدر صفو الحميمية، ويقوض انجذاب الشريك لشريكه".
واعتبرت أن "تنفيذ المعاشرة الزوجية من طرف الزوجة جبرا بعد الحكم به عليها، هو قضاء يجافي مقاصد الشرع من الجماع، المتمثلة في بعث السرور عند الزوجين معا، توطيدا للعلاقة بينهما، بما يكفل تكثير النسل والعفة عن الحرام".