يبدو أن وسائل الإعلام العمومية، لن تبقى لها الحرية المطلقة مستقبلا في اختيار ضيوف برامجها من ممثلي الجمعيات والمنظمات غير الحكومة، إذ أعلن مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، صباح اليوم (الجمعة)، رفعه مذكرة إلى الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، تضم مقترحات عدد من جمعيات المجتمع المدني حول قواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي، و من أجل ولوج منصف ومتوازن وتعددي للجمعيات إلى الإعلام.
المذكرة التي صيغ مضمونها بعد عمليات تشاور وتجميع للمقترحات، "تضم المبادئ القانونية الخاصة بتأطير عمل متعهدي الاتصال السمعي البصري (القنوات العمومية والإذاعات الخاصة)، والمتمثلة في "عدم الاحتكار، والتوازن بين الرأي والرأي الآخر، والحياد، والتمثيلية، والتنوع، ثم الإنصاف الترابي".
وفي هذا الشأن اقترحت المذكرة اعتماد مجموعة من المعايير، التي يمكن الاستناد عليها في مجال ولوج الجمعيات المهتمة إلى الإعلام، منها "الوضعية القانونية للجمعية، وسجل مبادراتها، ونشاطها في إطار مؤسسات الديموقراطية التشاركية وهيآت التشاور العمومي، ومستوى تغطيتها الترابية أو تعبيرها عن تحالفات وشبكات جمعوية"، وهي المعايير
ونصت المذكرة أيضا على الموجهات المؤطرة لضمان ولوج منصف وتعددي يعكس التنوع اللغوي والثقافي والترابي للنسيج الجمعوي، بالإضافة الى اقتراح الضمانات التي تمكن من تنمية أدوار المجتمع المدني الدستورية وتقوية حضوره في وسائل الاتصال السمعي البصري بما يمكن من تعزيز الديمقراطية التشاركية وتيسير ممارسة الجمعيات لحق وضع الشكايات؛ وحماية حقها في الولوج إلى الإعلام والتغطية الإخبارية لأنشطتها والتفاعل مع مبادراتها.
المذكرة ذاتها تتضمن أيضا مبادئ تطالب بمراعاة تمثيلية المجتمع المدني في هيئآت التشاور العمومي على الصعيد الترابي، وكذا تحقيق الإنصاف في حضور البرامج وتكريس مبدأ التعددية، مع التأكيد على وضع مكانة خاصة للتعددية المرتبطة بالأمازيغية والثقافة الصحراوية الحسانية، والتنصيص على الرفع من حضور الجمعيات في النشرات الإخبارية والبرامج الحوارية، ودور الإعلام في تعزيز قدرات المجتمع المدني، والتربية الإعلامية.
وأوضحت الوزارة المكلفة بالمجتمع المدني، أن مذكرتها تأتي في إطار مشروع الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري الخاص بتعديل قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 46.06، الصادر في 27 شتنبر 2006 بشأن موضوع ولوج الجمعيات إلى الإعلام، وهي المذكرة التي أثمرتها عملية تشاور عمومي أطلقتها الوزارة خلال الفترة الممتدة ما بين 20 دجنبر 2017 و7 يناير 2018.
ورمت عملية التشاور إلى تجميع مقترحات جمعيات وفعاليات المجتمع المدني، بخصوص بلورة إطار جديد يمكن من تنزيل أحكام الدستور وتفعيل المقتضيات القانونية ذات الصلة بالتعددية وخاصة الأحكام الواردة في الفقرة 6 من المادة 4 من القانون 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في إطار اختصاصات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، والمادة 7 منه، وكذلك المادة 29 من نفس القانون، بالإضافة إلى الأحكام الواردة في القانون 66.16 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري ولاسيما المادة 48 منه.