انتخب الوداد الرياضي الرياضي ليلة الخميس، عبد المجيد البرناكي، رئيسا للجمعية الرياضي للنادي خلال أشغال الجموع العامة المتأخرة بحضور رئيس العصبة الاحترافية لكرة القدم، عبد السلام بلقشور.
وشاب أشغال الجموع العامة للنادي عدة خروقات، من الإعلان عنها إلى غاية انعقادها، بالإضافة إلى الإعلان عن الجمع العام غير العادي الذي ليس من صلاحياته انتخاب رئيس بل لجنة مكلفة بتصريف الأعمال إلى غاية أقرب جمع عام.
حدد القرار الوزاري 12-2647 في المادة 15 الجموع العامة في جمع عام عادي وجمع عام غير عادي، فيما انتخب الوداد الرياضي عبد المجيد البرناكي في جمع عام "استثنائي"، كما أنه لم يتم "إعلانه 15 يوما قبل انعقاده" كما تنص على ذلك المادة 20 من القرار الوزاري.
ووضع النظام الأساسي النموذجي للجامعات الرياضية، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6140 بتاريخ 4 أبريل 2013، ضوابط منهجية صارمة لانتخاب الرئيس واللجان المكلفة بتصريف أعمال الأندية، سواء عبر الجموع العامة العادية أو الجموع غير العادية.
وأناط قرار وزير الشباب والرياضة رقم 12-2647، لكل من الجمع العام العادي وغير العادي اختصاصات محددة وفق المواد 13-14-15-16-17-18-19-20 من النظام الأساسي النموذجي للجامعات الرياضية.
الدعوة للجموع العامة
أعلن نادي الوداد الرياضي بتاريخ 10 مارس الجاري، عن عقد الجموع العامة، بدعوة من المكتب المديري لنادي الوداد الرياضي. وعكس ما قام به الفريق الأحمر، فإن قرار وزير الشباب والرياضة رقم 12-2647، ينص في المادة 17 على أنه، "لا تتم الدعوة إلى انعقاد الجمع العام إلا بمبادرة من الرئيس أو بطلب 1/3 من الأعضاء الذين يمثلون نصف الأصوات المكونة له زائد صوت واحد".
وأعلن النادي بتاريخ 23 مارس، "إرسال التقارير المالية والأدبية لجميع المنخرطين، وذلك ضمن التحضيرات لعقد الجموع العامة المقررة الخميس 28 مارس". وتنص المادة 18 من النظام الأساسي النموذجي للجامعات الرياضية، على أنه "يجب توجيه جدول الأعمال و التقريرين الأدبي والمالي إلى أعضاء الجمع العام العادي 10 أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاده".
وتطرح لائحة الحضور الغير مؤشر عليها من طرف العصبة الاحترافية أسئلة كثيرة، لأن جميعة الوداد الرياضي فرع كرة القدم تم حلها من قبل، وأننا اليوم أمام جمعية متعددة الفروع.
وفي الوقت الذي ينتظر أن يتم فيه عرض التقرير المالي للجمعية الرياضية لنادي الوداد الرياضي، عرض أمين مال الفريق الأحمر، سعد الدريب، تقرير الشركة الرياضية للنادي، وهو أمر مخالف لكون الجمعية يؤطرها ظهير رقم 1.58.376، وشركة المساهمة التي يؤطرها 17.95.
خروقات بحضور بلقشور
ينضاف معطى انعدام الصفة في المكتب المديري من أجل الدعوة للجمع العام، أن الجمع العام يجب أن يكون جمعا للجمعة الرياضية للوداد الرياضي المتعددة الفروع وليس لفرع كرة القدم، كما أن عدد الأعضاء الذين أعلن عنهم عبد المجيد البرناكي ضمن مكتبه يل عن ما هو مضمن في المادة 23 من النظام الأساسي الوداد الذي يتحدث عن 12 عضوا بالإضافة إلى الرئيس.
وينص النظام الأساسي للنادي الأحمر وجوبا على سنة من الانخراط من أجل الترشح لعضوية المكتب وهو ما لا يتوفر في عدد من أعضاء المكتب المسير المنتخب بالتصويت العلني في وقت تنص فيه المادة 20 من النظام الأساسي النموذجي على أنه "يعتمد التصويت السري".
أشار أمين مال الفريق الأحمر، سعد الدريب إلى وجود فائض، دون أن يحدد أوجه صرفه، كما أن لائحة عبد المجيد البرناكي تفتقد لتواجد عنصر نسوي كما تنص على ذلك المادة 22 من القرار الوزاري.
الجمع العام غير العادي
منحت المادة 19 من القرار الوزاري 12-2647 صلاحيات للجمع العام غير العادي الذي ينعقد، "في أي وقت ولا سيما من أجل المصادقة على النظام الأساسي والأنظمة العامة، والتداول في التعديلات المراد إدخالها على النظام الأساسي والأنظمة العامة للجامعة المقترحة إما من طرف رئيس الجامعة أو من طرف عضو أو عدة أعضاء، وفي هذه الحالة الأخيرة، يجب أن يتوصل المكتب المديري باقتراح التعديل في أجل 5 أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمع العام غير العادي".
ومن ضمن اختصاصات الجمع غير العادي وفق القرار الوزاري، "دراسة كل قضية مستعجلة يقترحها رئيس الجامعة، وإقالة المكتب المديري، عند الاقتضاء، حل الجامعة (المكتب)، كما أنه لا يجوز التداول إلا في القضايا المدرجة في جدول الأعمال".
وتنص المادة 20 من النظام الأساسي النموذجي للجامعات الرياضية على أنه، "لا تتم الدعوة لانعقاد الجمع العام غير العادي إلا بمبادرة من رئيس الجامعة أو بطلب من نصف أعضائه الذين يمثلون على الأقل ثلثي الأصوات المكونة له، ويجب أن ينعقد عندئذ الجمع العام غير العادي في أجل أقصاه شهرين، وتوجه الدعوة لحضوره عن طريق البريد والصحافة إلى الأعضاء والأشخاص الآخرين المرخص لهم حضوره 15 يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاده".
وأوضح المصدر ذاته أنه، "لا يمكن للجمع العام غير العادي أن يتداول بصفة صحيحة إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل أو من يمثلهم حسب مدلول المادة 14، وفي حالة عدم توفر هذا النصاب، تتم الدعوة مجددا لعقد الجمع العام غير العادي بعد أجل 15 أيام على الأقل، وفي هذه الحالة، يمكن للجمع العام غير العادي أن يتداول بصفة صحيحة، مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين أو الممثلين حسب مدلول المادة 14".
وأضاف النص القانوني، أن "قرارات الجمع العام غير العادي تتخذ بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين حسب مدلول المادة 15، ويعتمد التصويت السري، كما أنه لا يقبل التصويت بالمراسلة أو بالوكالة، وفي حالة التصويت على إقالة المكتب المديري، يعين الجمع العام غير العادي لجنة تكلف بتصريف الأمور الجارية إلى حين انتخاب مكتب مديري جديد من قبل أقرب جمع عام".
فقدان العضوية
كيف أسقط برلمان النادي عضوية سعيد الناصيري. تنص المادة 11 من القانون النظام الأساسي النموذجي للجامعات الرياضية على أنه "تفقد صفة العضو بـالنسبة للجمعيات الشركات الرياضية في حالات الحل أو الاستقالة أو التوقف عن المشاركة في المنافسات الرسمية خلال سنتين متتاليتين أو الشطب المقرر من طرف الجمع العام باقتراح من المكتب المديري لسبب خطير يلحق ضررا على ممارسة أو يتناقض مع أهداف الجامعة المحددة في المادة 5 من هذا النظام الأساسي".
ويضيف النص القانوني: "في هذه الحالة، لا يجوز للمكتب المديري اتخاذ اقتراحه إلا بعد دعوة الجمعية أو الشركة الرياضية المعنية لتقديم توضيحاتها، أو مقرر نهائي صادر عن الهيئات القضائية المختصة".
ويطرح تجاوز إقالة الرئيس وانتخاب آخر اشكالا قانونيا، أولا لأن الرئيس سعيد الناصيري لم يصدر في حقه حكما نهائيا من طرف محكمة النقض كآخر مرحلة من مراحل التقاضي، كما أن مسطرة الشطب على أحد الأعضاء أو الممثلين الواردة في المادة 18 لم يتم تفعيلها.
الشغور
تنص المادة 22 من النظام الأساسي النموذجي للجامعات الرياضية على أنه، "في حالة شغور منصب الرئيس، يتم تعويضه مؤقتا من قبل النائب الأول للرئيس أو عند الاقتضاء، النائب الثاني للرئيس إلى حين انعقاد أقرب جمع عام عادي الذي يقوم بانتخاب مكتب مديري جديد لولاية جديدة".
وجاء في المادة 22، "أنه في حالة شغور يحول دون تداول المكتب المديري بصفة صحيحة، تتم الدعوة إلى عقد جمع عام غير عادي من أجل تعيين لجنة تكلف بتصريف الأمور الجارية إلى حين انتخاب مكتب مديري جديد من قبل أقرب جمع عام عادي".
وأشارت المادة 23 في فصل الاجتماعات وفقا للنظام الأساسي النموذجي إلى أن "المكتب المديري يعقد اجتماعاته مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه".