علم "تيلكيل عربي" أن وسيط المملكة عقد اجتماعا ثالثا، مساء أمس السبت 5 أكتوبر الجاري، مع اللجنة الوطنية لطلبة الطب، على أمل إنهاء أزمة امتدت لعشرة أشهر.
وحسب مصدر مطلع على الملف، لم يحمل وسيط المملكة "أخبارا سارة" من الوزارة الوصية، مشيرا إلى اللجنة تستعد لإصدار بلاغ بتفاصيل ما تم الحديث عنه في الاجتماع، قريبا.
وسبق لـ"تيلكيل عربي" أن نشر خبرا عن اجتماع عقدته مؤسسة وسيط المملكة، يوم الأحد 29 شتنبر الجاري، مع اللجنة الوطنية لطلبة الطب، تلاه اجتماع صبيحة الاثنين 30 من نفس الشهر، مع ممثلين للوزارة الوصية، وهو ما أكده مصدر مأذون من وسيط المملكة للموقع، موضحا أن "كل هذا يتم في إطار التسوية الودية، وليس في إطار التظلم المسنود بالقانون"؛ حيث أكد أن "رضا وقبول الأطراف مهم جدا".
وتابع المصدر نفسه أن "الطلبة متشبثون بمطالبهم المتمثلة في جودة التكوين من خلال التدريبات المكثفة، والإبقاء على مدة الدراسة لسبع سنوات، وتنظيم الامتحان في دورتيه العادية والاستدراكية".
كما أوضح أنه "بخلاف ما صرح به وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، فإن طلبة الطب يحتاجون إلى إذن من إدارة الكلية قبل خضوعهم لأي تدريب تكويني في السنة السابعة، والإدارة تقدر تقبل وتقدر ترفض. بمعنى أن الأمر ماشي مضمون، كما يعتقد الكثيرون".
وصرح مصدر "تيلكيل عربي" بأن "الطلبة لا يثقون بشيء لم يتم تضمينه في محضر اتفاق، فالكلام يبقى كلاما"، مشيرا إلى أنهم "مستمرون في التصعيد".
وأضاف أن "مطالب طلبة الطب هي نفسها ولن يتم التنازل عنها، بمعنى أن التنازل المنتظر سيكون من طرف الوزارة الوصية، التي يرون أنها تراجعت عن كثير من الاتفاقيات المسبقة، وجعلت الأزمة، باختيارها، تمتد لعشرة أشهر، وتتسبب في سنة بيضاء".
يشار إلى أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط وجه، صباح يوم الجمعة 27 شتنبر الجاري، استدعاء إلى 27 من طلبة الطب والأطباء الداخليين والمقيمين، للمثول أمام هذه المحكمة، بالجلسة التي ستعقدها يوم 23 أكتوبر القادم، على إثر الوقفة الاحتجاجية التي نظمت، يوم أمس الخميس، أمام المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط، قبل أن يتم فضها من قبل القوات العمومية.
وحسب نسخة الاستدعاء التي يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منها، وجهت إلى المستدعين الـ27 تهمتان؛ هما "العصيان، والمشاركة في تجمهر غير مسلح وعدم الانسحاب منه بعد توجيه الإنذارات القانونية، حسب الفصول القانونية 300 و302 من مجموعة القانون الجنائي، و21 من ظهير رقم 1.58.337".