قضاة جطو يعاقبون 18 مسؤولا بغرامات مالية مع إرجاع أموال للدولة

دريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات
أحمد مدياني

أصدر المجلس الأعلى للحسابات، قبل قليل ، قرارته بشأن البتّ في مسؤولية 18 مسؤولاً وموظفاً، برسم 9 قضايا تتعلق بمؤسسات عمومية وشركات للدولة، سبق للنيابة العامة لدى المجلس أن قررت المتابعة بشأنها.

وقال بلاغ لمجلس جطو، إن قرارته جاءت "بناء على طلبات صادرة عن هيئات الغرف القطاعية بالمجلس على إثر التداول في مشاريع التقارير الخاصة التي أسفرت عنها مهمات مراقبة التسيير المنجزة من طرف هذه الغرف، طبقا للمادة 84 من مدونة المحاكم المالية".

وتراوحت عقوبة الغرامات التي صدرت في حق المسؤولين بين 65 ألف درهم كحد أقصى، و2000 درهم كحد أدنى، مع الزام عدد منهم بإرجاع الأموال غير المستحقة التي تحصلوا عليها إما عن طريق التعويضات أو التوصل بأجر دون موجب حق.

وشملت أبحاث قضاة المجلس الأعلى للقضاء وقرارته، الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية والشركة المغربية لألعاب والرياضة و المدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط والشركة الوطنية للتهيئة الجماعية وملف عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص حول الأراضي الفلاحية التابعة للملك الخاص للدولة والمدرسة العليا للتكنولوجيا بسلا ومؤسسة دار الصانع والمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية ومكتب الصرف.

وبالنسبة لمؤسسة الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية، تم مؤاخذة مديرها العام بـ"تحميل الجهاز العام لنفقات تتعلق بتغطية المصاريف الشخصية له لهذا الجهاز في إطار مهمات بالخارج رغم حصوله على التعويضات عن التنقل المستحقة، طبقا للأنظمة الجاري بها العمل، يعتبر استفادة غير مبررة قانونا، تسبّبت في ضرر مالي للجهاز العمومي المعني، ويستوجب ذلك الحكم على المعني بالأمر بإرجاع الأموال المطابقة للنفقات غير المستحقة التي حصل عليها نتيجة ذلك".

كما تعتبر "منفعة نقدية غير مبررة استفادة المتابع من نفقات في إطار مهمة خارج أرض الوطن، رغم عدم توفره على الأوامر بالقيام بمهمة تغطي الفترة التي أنجزت فيها هذه المصاريف، كما اعتبر المجلس أن "عنصر تكرار الاستفادة من المنافع غير المبررة ظرفا للتشديد تراعيه الهيئة عند تقدير مبلغ الغرامة في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالي"، وأشار المجلس كذلك إلى "ترقية مستخدم بشركة عامة بشكل يتعارض مع النظام الأساسي لإطار ومستخدمي هذه الشركة، ما يعتبر مخالفة لقواعد الالتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها وللنصوص التنظيمية الخاصة بتدبير شؤون الموظفين والأعوان ويترتب عنها حصول الشخص لغيره على منفعة نقدية غير مبررة".

وتقرر، بخصوص المسؤول المذكور، تغريمه ما قدره 00,000 25 درهم؛ وإرجاع مبلغ 29 ألف و454 درهم، لفائدة الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية من رأسمال وفوائد، وتحتسب الفوائد المترتبة عن هذا المبلغ، على أساس السعر القانوني من تاريخ ارتكاب المخالفات إلى تاريخ تنفيذ الحكم.

أما القرار الثاني، فيتعلق بالتسيير المالي للشركة المغربية لألعاب والرياضة، من أجل "الاستفادة المزدوجة من راتب بشركة للدولة وراتب الوظيفة العمومية دون ممارسة جميع الواجبات المهنية التي تستلزمها وضعية القيام بهذه الوظيفة، ما يعتبر مخالفة للنصوص التنظيمية الخاصة بتدبير شؤون الموظفين وحصولا على منفعة نقدية غير مبررة ترتبت عنها خسارة مالية بميزانية الجهاز العام المعني، تستوجب الحكم على المتابع بإرجاع الأموال المطابقة".

من بين ما أشار إليه قضاة المجلس بخصوص الشركة المغربية للألعاب والرياضة،  "منح تعويض كيلومتري عن التنقل لمستخدم، بالرغم من كونه في حالة توقف عن العمل، خلال الفترة المعنية، بسبب الاستشفاء، ما يشكل مخالفة لقواعد التصفية وأداء نفقات الشركة ومنفعة نقدية غير مبررة حصل عليها الغير".

وقضا المجلس بخصوص هذا الملف، بمؤاخذة مسؤول من أجل المخالفات الثابتة في حقه والحكم عليه، طبقا للمادة 66 من القانون رقم 99.62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، بغرامة مالية قدرها 65 ألف درهم، وبإرجاع مبلغ إجمالي قدره خمسمائة وثمانية وثلاثون ألف وخمسمائة وتسعة وأربعون درهما وثالثة وعشرون سنتيما.

ويتعلق القرار الثالث، بالتسيير المالي للمدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط، ويهم "تدبير الممتلكات من مديري المؤسسات الجامعية التي تتواجد فيها هذه الممتلكات، وشغل السكن الإداري من طرف موظف في حالة تقاعد، وإصدار الأمر بالشروع في التنفيذ والإشهاد على كشوفات الحساب المتعلقة بتنفيذ صفقة عمومية قبل المصادقة والتأشير عليها مخالفة لقواعد الالتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها". وتقرر على ضوء هذه الاختلالات وغيرها، بمؤاخذة مسؤول عن المخالفات الثابتة في حقه والحكم عليه بغرامة مالية قدرها 13 ألف درهم، عمالا بمقتضيات المادة 66 من القانون رقم 99.62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية".

وفي قضية رابعة متعلقة بالتسيير المالي للشركة الوطنية للتهيئة الجماعية، تمت مؤاخذة المسؤول (ع.غ) عن المخالفة الثابتة في حقه والحكم عليه بغرامة مالية قدرها 8000 درهم، وتتعلق هذه المؤاخذات بعدم احترام "قواعد تدبير ممتلكات شركة عامة وتوقيع الوعود بالبيع بالأثمان التفضيلية مع المستفيدين المحددين في اللوائح التي يصادق عليها المدير العام للشركة، وذلك لضمان تحقيق الأهداف الاجتماعية للمشاريع المنجزة، لاسيما تسهيل وتشجيع الفئات الاجتماعية المستهدفة على اقتناء منتوجات الشركة، وكذا عدم الوفاء بالتزاماتها التعاقدية تجاه مختلف الشركاء.

كذلك، التوقيع على وعد بالبيع، تم بموجبه تخصيص قطعة أرضية بثمن تفضيلي لأشخاص لم ترد أسماؤهم ضمن اللائحة المحددة للفئة المستهدفة للاستفادة من هذا الثمن التفضيلي، مخالفة لقواعد تدبير ممتلكات الشركة. ومن قواعد تدبير الممتلكات تضمين الوعود بالبيع لشرط إرجاع المتنازل للبقعة التي استفاد منها إلى الشركة لتقوم هذه الأخيرة بإعادة بيعها بالشروط وبالأثمان التي تتناسب مع الملابسات المرتبطة بحالة التنازل وتحديد المستفيدين الجدد، وفق المساطر الداخلية المعتمدة من طرف الشركة، عند الاقتضاء".

أما القضية الخامسة فتتعلق كذلك بالتسيير المالي للمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية، وتمت مؤاخذة مسؤول فيها بالمنسوب إليه، والحكم عليه بغرامة قدرها 20 ألف درهم.

كما تم الحكم على مسؤول في مؤسسة دار الصانع بغرامة مالية قدرها 65 ألف درهم، ومسؤول ثاني بنفس المؤسسة بغرامة مالية قدرها 25 ألف درهم، ومسؤول آخر بغرامة مالية قدرها 8000 درهم، ومسؤول رابع بغرامة مالية قدرها 5000 درهم، ومسؤول خامس بغرامة مالية قدرها 2000 درهم.