قانون الإضراب.. التصويت بالأغلبية على الجهات الداعية إلى الإضراب

محمد فرنان

صوّت أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بالأغلبية، قبل قليل، على المادة 3 من مشروع قانون الإضراب التي قدّمها يونس السكوري، وزير التشغيل التي تتطرق إلى مدلول مصطلحات واردة في القانون التنظيمي والجهة الداعية إلى الإضراب.

نص التعديل المصوت عليه:

المادة 3:

يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بما يلي:

أ) العامل: كل شخص التزم بأداء عمل مقابل أجر تحت إمرة مشغل تربطه به علاقة عمل مباشرة، في القطاع الخاص أو في القطاع العام.

المهنيون: الأشخاص المنتمون لفئات المهنيين أو العمال المستقلين أو الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

ب) القطاع العام: كل المرافق التابعة للدولة أو للجماعات الترابية أو للمؤسسات العمومية أو لكل شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام.

ج) الجهة الداعية إلى الإضراب: هي الجهة التي تتولى الدعوة إلى الإضراب والتفاوض بمناسبته أو السعي الى تسوية القضايا الخلافية واتخاذ قرار تنفيذ الاضراب أو تعليقه أو إنهائه أو إلغائه والسهر على سريانه وتأطيره، وتشمل ما يلي :

في ما يتعلق بالعمال:

  • - نقابة أكثر تمثيلا على الصعيد الوطني، في وضعية قانونية سليمة.
  • - نقابة ذات تمثيلية على الصعيد الوطني، هي كل نقابة في وضعية قانونية سليمة، شاركت في انتخابات ممثلي المأجورين في القطاعين العام والخاص وحصلت على تمثيلية بهذين القطاعين دون اكتساب صفة النقابة الاكثر تمثيلا وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
  • - نقابة أكثر تمثيلا على مستوى المقاولة أو المؤسسة، في وضعية قانونية سليمة.
  • - مجموعة من أجراء المقاولة أو المؤسسة وفق ما هو منصوص عليه في المادة 11 أدناه.

في ما يتعلق بالمهنيين:

  • - نقابة في وضعية قانونية سليمة أو هيئة محدثة بقانون لا يمنعها من ممارسة أي نشاط نقابي.

د) المرافق الحيوية: المرافق التابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص أو هما معا والتي تقدم خدمات أساسية من شأن توقف العمل بها كليا أو جزئيا أن يعرض حياة الأشخاص وصحتهم وسلامتهم للخطر؛

ه) عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب كل فعل مثبت يؤدي إلى المنع من الولوج إلى أماكن العمل أو من قيام العمال غير المضربين من مزاولة نشاطهم،ذ

و) احتلال أماكن العمل: كل فعل يؤدي إلى عرقلة حرية عمل العمال غير المضربين أو استمرارية نشاط المقاولة عبر منع دخول وخروج السلع والآليات والأشخاص من وإلى أماكن العمل،

ز) الملف المطلبي: هي مجموعة من المطالب التي تروم تحقيق امتيازات اقتصادية أو اجتماعية أو مهنية ذات الصلة بظروف العمل أو ممارسة المهنة بالنسبة للمهنيين،

ي) القضايا الخلافية: هي القضايا الناتجة عن عدم الاتفاق حول تأويل تطبيق تشريع العمل أو احترام الالتزامات التعاقدية المباشرة بين طرفي العلاقة الشغلية أو المهنية.