تضع وزارة الشغل والإدماج المهني اللمسات الأخيرة على مشروع قانون النقابات المهنية الذي أعلن ‘نه رئيس الحكومة في فاتح ماي.
وكشف مصدر مطلع من وزارة الشغل والإدماج المهني لموقع "تيل كيل عربي" أن خبراء الوزارة يضعون اللمسات الأخيرة على المشروع، الذي من المرتقب أن يكون جاهزا في غضون الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى أن الوزارة ستفتح باب التشاور مع النقابات بشأنه.
وأشار المصدر ذاته إلى أن مشروع القانون الجديد يأتي تنزيلا للفصل 8 من الدستور، الذي نص على أن "هياكل المنظمات النقابية وتسييرها مطابقة للمبادئ الديمقراطية، كما نص على تحديد القانون بصفة خاصة لـ"القواعد المتعلقة بتأسيس المنظمات النقابية وأنشطتها، وكذا معايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكيفيات مراقبة تمويلها".
المصدر ذاته، أوضح أن قانون النقابات المهنية سيكون شبيها بقانون الأحزاب، إذ سيتولى المجلس الأعلى للحسابات، مراقبة صرف نفقات المركزيات النقابية، كما ستكون النقابات ملزمة بتوجيه جرد سنوي مرفقا بمستندات إثبات النفقات المنجزة برسم السنة المالية المنصرمة، وجميع الوثائق المتعلقة بالحساب السنوي، كما سينص على ضرورة تخصيص "كوطا" للشباب والنساء في هياكل النقابات، والزامها بعقد مؤتمراتها كل أربع سنوات، وتحديد عدد ولايات زعمائها.
من جهة أخرى، يرتقب أن يمنع القانون الجديد متقاعدي النقابات من تولي المسؤولية، وهو ما قد يواجه بمعارضة شديدة من قبل زعماء المركزيات النقابية.
في هذا الصدد، اعتبر مصدر نقابي في اتصال مع "تيل كيل عربي" أن حرمان المتقاعدين من رئاسة النقابات غير سليم، إذ كيف نسمح للمتقاعدين بالانخراط في النقابات ونمنعهم من تولي المسؤولية، معتبرا أن هذا الأمر يجب أن يظل متروكا لإرادة منخرطي كل نقابة على حدة.
يذكر أن قانون النقابات لم يتغير منذ 1957، رغم تغير الدساتير المغربية، وصدور ظهير الحريات العامة.
وينص الفصل الثامن من الدستور المغربي على أنه "تساهم المنظمات النقابية للأُجراء، والغرف المهنية، والمنظمات المهنية للمشغلين، في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها. ويتم تأسيسها وممارسة أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون"، و يجب أن تكون هياكل هذه المنظمات وتسييرها مطابقة للمبادئ الديمقراطية. وتعمل السلطات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماعية، وعلى إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، وفق الشروط التي ينص عليها القانون.
ويحدد القانون، بصفة خاصة، القواعد المتعلقة بتأسيس المنظمات النقابية وأنشطتها، وكذا معايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكيفيات مراقبة تمويلها.