قضية بوعشرين.. المحكمة تؤجل مناقشة الخبرة على الفيديوهات الجنسية إلى الاثنين

تيل كيل عربي

أرجأت جنايات الدارالبيضاء، امس الجمعة، مواصلة مناقشة ملف توفيق بوعشرين، مؤسس يومية "أخبار اليوم" إلى الاثنين المقبل.

المحكمة قررت التأجيل لمواصلة الاستماع لمرافعات الطرف المدني، بعد أن طلب دفاع بوعشرين مهلة للتخابر مع موكلهم بعد طلبه الانسحاب من محاكمته واستكمال مرافعات دفاع المشتكيات في غيبته.

طلب المتهم بوعشرين للمحكمة بعد ما يزيد عن 60 جلسة حضرها كاملة، وفي هذه المرحلة التي وصلت لها المحاكمة وهي مرافعة دفاع الطرف المدني، خلقت استغرابا من ممثلي الأخير، وجدلا بين دفاعه والمحكمة والنيابة العامة ودفاع المشتكيات.

المحكمة قالت لبوعشرين، حسب معطيات مستقاة عقب انتهاء الجلسة، إنها لن تأذن له بالانسحاب لأن الامر يتعلق بمحاكمة جنائية وأنه لا يحق لها أن تسمح لمتهم بأفعال "خطيرة" أن ينسحب أو يحضر جلسة دون أخرى.

وأوضحت المحكمة للمتهم أنه في المحاكمة الجنائية يحق للمتهم بعد إحضاره من السجن أن يحضر الجلسة او يمتنع، وحينها تدخل في نطاق المسطرة الغيابية، حيث يتكفل كاتب الضبط بوقائع الجلسات، أو يحضر ويحق له التزام الصمت ، لكن ان يحضر وقتما شاء فهذا ليس له فيه الاختيار.

دفاع بوعشرين ، النقيب محمد زيان،  بعد أن طلب من المحكمة التأجيل للتخابر معه وإقناعه بعدم الانسحاب ولكونه يشعر بالتعب بسبب طول الجلسة وعدم تناوله لوجبته وهو مريض بالسكري، قال عقب إنهاء الجلسة: "بوعشرين ماغاديش ينسحب وغادي نقنعوه واحنا ماغاديش ننسحبوا".

أما عن دفاع المشتكيات، فقد قال المحامي امبارك المسكيني إن جلسة أمس التي رافع فيها كانت قانونية وعادية جدا وان طلب بوعشرين غير مقبول في محاكمة جنائية، وأن يختار الحضور وقتما يشاء.

أما المحامي محمد الهيني عن دفاع الطرف المدني،  فقال "اشكالية مدى حرية المتهم في الانسحاب من الجلسة في قضايا الجنايات، أثيرت لأول مرة في اعتقادي في ملف بوعشرين،  إذ طلب من المحكمة الإذن له بالانسحاب من الجلسة بزعم إهانته من طرف دفاع المطالبات بالحق المدني متمسكا بكونه صاحب الكلمة الأخيرة في البقاء أو مغادرة الجلسة والانسحاب من المحاكمة بل زاد في التوضيح أنه سلوك احتجاجي مؤقت سينتهي بانتهاء مرافعات الدفاع".

وفسر الهيني قائلا "أخذت الكلمة في المحكمة وأوضحت لها انه لا يحق المتهم الانسحاب من الجلسة لكون المشرع لا يسمح له بذلك فقانون المسطرة الجنائية لا يعرف إلا المحاكمة الحضورية أو الغيابية وليس هناك نوع ثالث بينهما".