تصادق حكومة سعد الدين العثماني، اليوم، على مشروع مرسوم جديد، يتعلق بإجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم.
مشروع المرسوم، الذي اطلع عليه موقع "تيل كيل عربي" حمل مقتضى جديد لأصحاب البنايات غير القانونية. ويمكن مشروع المرسوم أصحاب البنايات غير القانونية، التي تم إنجازها دون الحصول على رخصة البناء المتعلقة بها، أو التي تم إنجازها دون التقيد بالتزامات الرخصة، من تسةية وضعيتها.
وحدد المشروع أجل سنتين أمام أصحاب البنايات غير القانونية، تبتدئ من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ من أجل تسوية وضعيتها. وينص مشروع المرسوم على أن تسلم رخصة التسوية من طرف رئيس الجماعة بعد موافقة الوكالة الحضرية في تاريخ أقصاه 60 يوما من تاريخ وضع الطلب.
كما وضع المرسوم عددا من الشروط التي يجب أن تستوفيها البناية قبل تسليم رخصة التسوية من بينها التقيد بضوابط السلامة، ومتطلبات الصحة والمرور، وضوابط البناء المتعلقة بالعلو المسموح به. أما في حالة عدم استيفاء البناية للشروط والضوابط المذكورة فيجب على صاحبها الحصول على رخصة البناء من أجل ادخال التغييرات الضرورية.
رخصة الهدم
من جهة أخرى، اشترط مشروع المرسوم أن يتضمن طلب الحصول على رخصة الهدم وجوبا دراسة تقنية، ينجزها مهندس مختص، تتعلق بوضعية البناية المراد هدمها، والإجراءات الواجب اتخاذها قبل وأثناء القيام بعملية الهدم.
وتسلم رخصة الهدم من طرف رئيس مجلس الجماعة داخل أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلم الطلب. رخصة الإصلاح إلى ذلك، اشترط مشروع المرسوم الحصول على ترخيص في حالة انجاز أشغال طفيفة على البنايات القائمة دون تغيير وضعيتها، أو تحويل الغرض الذي أعدت له. وتسلم رخصة الإصلاح من طرف رئيس المجلس الجماعي داخل أجل 10 أيام، تحتسب ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.