تبني مجلس النواب مشروع القانون حول التأمين التكافلي، وتولت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي النصوص التطبيقية والعقود النموذجية، التي تنتظر مصادقة المجلس العلمي الأعلى، وهو ما يمكنه أن يعطي دفعة قوية للتمويل الإسلامي بالمغرب.
وينتظر صدور قانون التأمين التكافلي في الجريدة الرسمية، قبل إصدار النصوص التنظيمية والعقود النموذجية، حيث أوضح خبراء هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أن ذلك سيتم، في الأسابيع المقبلة، بالنظر للمراحل التي قطعها المسار التشريعي.
وسيفضي تفعيل التأمين التكافلي إلى تجاوز التأخر في إصدار التأمين التكافلي، خاصة أن العديد من البنوك التشاركية تعمل حاليا على إبرام عقود اقتناء عقارات لفائدة زبنائها، دون إرفاقها بالتأمين التكافلي، علما أن المجلس العلمي الأعلى رفض الاستعاضة مؤقتا عن التأمين التكافلي بالتأمين التقليدي لعدم مطابقته لمبادىء الشريعة.
واعتبر الاقتصادي عمر الكتاني، في تصريح سابق لـ"تيل كيل عربي"، أن "الأبناك تخاطر كثيرا اليوم؛ إذ تشتري عقارات لفائدة عملائها، لكن في حالة وفاتهم، من الذي سيتولى الوفاء بما بقي في ذمتها من ديون تجاه تلك الأبناء؟"، مشددا على أن "التأمين التكافلي يساعد على ضمان حقوق أبناء المتوفي، على اعتبار أن وجوده يتيح انتقال ملكية العقار إليهم. وهذا يستدعي وجود صندوق يغطي الأقساط في إطار المرابحة".
ويراهن العديد من زبناء البنوك التشاركية على التأمين التكافلي، الذي يمكن أن يدعم نشاطها، خاصة أنها وفرت، إلى حدود ماي الماضي، تمويلات بلغت 6,5 مليار درهم، فالتأمين التكافلي يخدم مصلحة الأبناك التشاركية العاملة في إطار المالية الإسلامية.
والتأمين التكافلي، كما أوضح خبراء هيئة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، في دورة تكوينية أمس الأربعاء بالدار البيضاء، هو عملية تأمين تتم وفق آراء المجلس الأعلى العلمي، يهدف إلى تغطية الأخطار المنصوص عليها في عقد التأمين التكافلي أو الاستثمار التكافلي بواسطة صندوق التأمين التكافلي، الذي يسير مقابل أجرة التسيير، من قبل مقاولة للتأمين معتمدة لمزاولة عمليات التأمين التكافلي، ولا يمكن لعمليات التأمين التكافلي وأنشطة تدبير صناديق التأمين التكافلي من قبل قبل مقاولة للتأمين أو إعادة التأمين، في أي حالة، أن تفضي إلى جمع أو دفع فائدة.
ويتمتع صندوق التأمين الذي تحدثه مقاولة التأمين أو إعادة التأمين التكافلي، بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية، ويتكون من مجموع الحسابات المنفصلة المحدثة، وفقا للقواعد التي حددها نظام تدبير الصندوق.
ويتكون الحساب المحدث داخل الصندوق من اشتراكات المشتركين في عملية التأمين التكافلي، ومن جميع عائدات الحساب، بما في ذلك العائدات الناتجة عن استثمار رصيده، ويتم من خلال أداء المبالغ والتعويضات المستحقة برسم عقود التأمين والمصاريف الخاصة بهذا الحساب وكذا تكوين مختلف الاحتياطيات المخصصة.
ويفترض في مقاولة التأمين التكافلي تدبير حساب التأمين مقابل أجر عن التسيير، وهو أجر يحدد بمقتضي مرسوم صادر عن وزير الاقتصاد والمالية، باقتراح من هيأة مراقبة التأمينات والحماية الاجتماعية.
ويتوجب على المقاولة توزيع الفوائض التقنية والمالية بين المشتركين، كما يتوجب عليها تمويل العجز، وهو التمويل الذي يمكنها استرداده من الفوائض المحققة مستقبلا.
ويشترط في عقد التأمين التكافلي أن يتم أداء مساهمة المشترك به على شكل التزام بالتبرع، باستثناء ما يتعلق بالاستثمار التكافلي، حيث أن التزام التبرع، لا يعفي صاحبه من الاكتتاب في ذلك التأمين.
ويتوجب احترام الالتزامات الشرعية في كل ما يخص الإرث والتبرع والوصية، عند تعيين المستفيد من عقود التأمين التكافلي، عكس العقود التقليدية، التي يمكن أن يحدد المشتركين المستفيدين منها من خارج الحدود التي تضعها الالتزامات الشرعية.
وألغى القانون الجديد مبدأ التخصص، على اعتبار أنه يمكن منح مقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي، المحدثة على شكل شركات المساهمة، اعتمادا بهدف مزاولة كل عمليات التأمين وإعادة التأمين التكافلي، غير أنه يتوجب على المقاولة المستفيدة من الاعتماد، بشكل حصري، عمليات التأمين التكافلي، بدون نوافذ، التي لا يسمح بها إلا بالنسبة لإعادة التأمين.
ويمكن إجراء عمليات التأمين التكافلي عبر وسطاء التأمين التقليديين، كما يمكن منح البنوك التشاركية وجمعيات القروض الصغرى المرخص لها، حق تقديم عمليات التأمين التكافلي.