يعرض وزير الفلاحة والصيد البجري عزيز أخنوش، خلال المجلس الحكومي الذي سينعقد غدا الخميس بالرباط، مشروع مرسوم يتعلق بمخططات تهيئة وتدبير المصايد، تم إعداده نهاية شهر يونيو الماضي، وينتظر أن يناقش وتتم المصادقة عليه من طرف الحكومة.
ويشمل مشروع المرسوم، ثلاثة محاور لتطبيق الأحكام الواردة في القانون 15.12 المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته.
ويقدم المحور الأول إجراءات التدبير والتهيئة المتعلقة بمجهود الصيد والأصناف البحرية المعنية، أما الثاني فيعرض كيفيات المصادقة على مخططات التهيئة وتدبير المصايد، وثالثا المدة القصوى لمخططات تهيئة وتدبير المصايد.
و تنص مقتضيات مشروع المرسوم، كذلك، على تحديد شروط خاصة في مخطط التهيئة وتدبير المصايد، لمراقبة وتتبع أنشطة الصيد وكذلك الإجراءات الهادفة إلى محاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.
ويورد مشروع المرسوم أن "تقسيم المياه البحرية المغربية إلى وحدات تهيئة وتدبير المصايد يشار إليها فيما يلي بـ(وحدة تهيئة)، يتم تحديدها، جغرافيا، يمارس فيها صنف أو عدة أصناف بحرية أو اصطيادها أو جمعها، الهدف منه هو المحافظة على التنوع البيولوجي والأنظمة الإيكولوجية البحرية، والاستغلال المستدام والمعقلن للمخزون البحري، وتدبير المصياد المعنية مع الأخذ بعين الاعتبار وفرة الموارد البحرية، والعوامل السوسيو اقتصادية وحقوق الصيد الممنوحة والمقاربة الوقائية".
ويؤكد مشروع المرسوم على أنه يجب "وضع كل مخطط تهيئة وتدبير المصياد وحدود وحدة أو عدة وحداث التهيئة أو وحدة أو عدة وحدات بحرية محمية أو هما معا، عند الضرورة. ويحدد الصنف أو الأصناف أو مجموعة الأصناف المعنية، وأهداف تدبير المصايد التي يشملها".
لتدبير الموارد البحرية الطبيعية، يجب أن ينص كل مخطط تهيئة وتدبير للمصايد على إجراء أو إجراءات التهيئة والتدبير والمحافظة،وعددها 14 إجراءً، وهي حسب نص مشروع المرسوم:
*تحديد الحاصل الإجمالي المسموع به من المصطادات (TAC)، وإذا لزم الأمر، حصص المصطادات وكيفيات توزيعها المحتمل و/أو تحويلها بين مختلف أنشطة الصيد و/أو المستفدين من حقوق الصيد،
*تحديد أنواع سفن الصيد المرخص لها أو الممنوعة، حسب الحالة، وعند الضرورة، عددها أو خصائصها التقنية أو هما معاً،
*تحديد معدات الصيد و/أو أدوات الصيد المرخص باستعمالها أو الممنوعة، حسب الحالة، وخصائصها وطرق استعمالها،
*تجهيزات و/أو طرق الحفظ والمناولة أو التحويل على متن السفينة،
*الفترة أو الفترات التي يمنع فيها الصيد حسب الأصناف،
*تحديد منطقة أو مناطق الصيد المرخص أو الممنوع فيها الصيد، حسب الحالة،
*وضع قائمة الأصناف الإضافية والعتبة المسموح فيها الصيد، حسب الحالة،
*التدابير الخاصة المطبقة على صيد الأصناف البحرية أو اصديادها أو جمعها وقوفا على الأرجل، أو بالسباحة أو بالغوص لأغراض تجارية أو ترفيهية،
*مدة الخرجة البحرية أو عددها أو هما معا هلال فترة محدودة،
*الميناء أو الموانئ أو أمكان التفريغ الإجبارية،
*إلزامية صعود ملاحظ أو أكثر، على متن سفن الصيد، تابعين لوزارة الفلاحة والصيد البحري حسب اختصاصاتهم المنظمة من طرف الوزارة أو الباحثين التابعين للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري أو هما معاً،
*وضع التدابير الخاصة المتعلقة بالحماية والمحافظة المطبقة على المجالات المعنية عندما يشمل المخطط وحدة أو عدة وحدات بحرية محمية،
*تطبيق المقتضيات الخاصة المطبقة على وحدة أو عدة وحدات التهيئة عندما توجد في منطقة تديرها منظة إقليمية لتدبير المصايد (ORGP) يكون المغرب طرفاً فيها، أو في منطقة خاضعة لأحكام اتفاقية التعاون في مجال الصيد المبرمة في إطار المادة 13 من القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.
*تطبيق الإجراءات المطبقة بموجب مقتضيات الاتفاقيات الدولية أو الاتفاقات المتعلقة بحماية الأصناف البحرية والمحافظة عليها التي يعد المغرب طرفا فيها.
ويمنح مشروع المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، لأجل إعداد مخططات تهيئة المصايد، صلاحيات إحداث لجنة تتولى المصادقة على مشاريع المخططات التي يتم إعدادها طبقا لمقتضيات هذا المرسوم، ويفرض الأخير استشارة غرف الصيد البحري في شأن مشاريع المخططات طبقا للتشريع الجاري به العمل، على أن تعد مخططات تهيئة وتدبير المصياد لمدة لا يمكن أن تقل عن سنة واحدة.
ويمكن مراجعة هذه المخططات، خلال مدة صلاحيتها، وفق نفس كيفيات إعدادها في حالة حدوث تغييرات مهمة في العناصر التي أعدت لأساسها.
غير أنه، يضيف مشروع المرسوم، يمكن للسطلة الحكومة المكلفة بالصيد البحري، في انتظار مراجعة مخطط تهيئة وتدبير المصايد، أن تتخذ، بموجب مقرر، إجراءات جديدة تتعلق بالحاصل الإجمالي المسموح به من المصطادات (TAC)، أو بإغلاق مجال بحري أو منطقة صيد، أو بإجداث وحدة بحرية محمية عندما تكون الإجراءات المذكورة ضرورية بسبب معاينة حدوث تغييرات مهمة في وفرة الموارد البحرية، أو حالة تلوث، أو عدم سلامة المياه البحرية التي يشملها المخطط المذكور، وذلك بغية تجديد الموارد البحرية أو حمياتها.
وينص مشروع المرسوم على أنه لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية المقرر الذي يتم اتخاذه ثلاثة أشهر، ويجب إخبار العموم بالإجراءات التي تم اتخاذها بكل الوسائل، بما فيها الوسائل السمعية البصرية أو التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، ويجب تعليقها على المستوى المحلي في مندوبيات الصيد البجري، كذا أماكن الصيد، لا سيما في حالة المصايد الساحلية.