حدد الدليل الإسترشادي لقضاة النيابة العامة في مجال مكافحة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، مجموعة من النقاط التي يجب على قضاة النيابة العامة الالتزام بها من أجل الوقاية من التعذيب.
ويتضمن الدليل الإسترشادي مجموعة من النقاط على قضاة النيابة العامة أن يحرصوا على تنفيذها، وهي النقاط التي تكون كفيلة بتحقيق وقاية من التعذيب، وأولها:
التأكد من قانونية الإيقاف
إذ يتعين على قاضي النيابة العامة أن سواء عند القيام بزيارة أماكن الحراسة النظرية أو بمناسبة دراسة المحاضر المحالة عليه المتعلقة بالأشخاص الموقوفين، كما عليه أن يتحقق من قانونية الإيقاف، من خلال التثبت من سبب الوضع رهن الحراسة النظرية، ووجود إشعار أو إذن من النيابة العامة،.
كما يلزم الدليل الاسترشادي قضاة النيابة العامة بإبلاغ الموقوفين بحقوقهم، خاصة الحق في المساعدة القانونية والحق في الاتصال بأحد أقاربهم، والحق في تعيين محام، وكذا الحق في طلب تعيينه في إطار المساعدة القضائية، والحق في التزام الصمت.
يعتبر الدليل ضرورة إشعار عائلات الموقوفين، وسيلة وقائية أساسية لمنع التعذيب وسوء المعاملة.
مع الإذن للمحامي بالاتصال بالأشخاص الموقوفين.
أما ما يتعلق بالإجراءات الوقائية عند العرض أمام النيابة العامة، فحددت النقاط التالية:
احترام المدة القانونية للإيقاف
يتعين على قاضي النيابة العامة التثبت من احترام المدة القانونية التي قضاها الشخص في الحراسة النظرية، وذلك عبر الآليات القانونية التالية: الإشراف العام على البحث، ومراقبة سجل الحراسة النظرية ومراقبة محاضر البحث ومراقبة اللائحة اليومية للموقوفين.
ينص الدليل على أنه يتعين على قضاة النيابة العامة إخضاع الأشخاص الذين كانوا مودعين رهن الحراسة النظرية للفحص الطبي، إذ عاين عليهم آثار للعنف، أو إذا تقدم الشخص الموقوف أو دفاعه بطلب إجرائه.
أما إذا تعلق الامر بحدث يقل عمره عن 18 سنة، وكانت تظهر عليه آثار عنف، أو اشتكى هو أو محاميه من وقوع عنف عليه، ولو لم تظهر آثار ذلك، فإنه يجب على النيابة العامة أن تحيله على طبيب لإجراء فحص طبي قبل الشروع في استنطاقه.
الحق في تنصيب محام
هي إحدى النقاط التي تساعد في الوقاية من التعذيب، إذ يرى الدليل، أن حضور المحامي خلال المراحل الأولى لسير الخصومة الجنائية، ينشأ عنه وجود هيأة رقابية أخرى مستقلة، تسهر على مراقبة مدى قانونية الإجراءات خلال أطوار التحقيق والمحاكمة، عبر ما يمكن أن يتقدم به من ملاحظات أو طلبات أو ما يثيره من دفوع.
إذ يتعين على قاضي النيابة العامة قبل استنطاق المشتبه فيه أن يشعره بحقه في تنصيب محام، وفي القضايا الجنائية يشعره بأن رئيس غرفة الجنايات سيعين له محاميا تلقائيا في حالة ما إذا عجز عن تنصيبه.
الحرص على تفعيل بدائل الاعتقال
يدعو الدليل النيابة العامة إلى الحرص على تفعيل بدائله، كاعتماد نظام الكفالة المالية أو الشخصية، مع التقيد بتنفيذ فحوى الدوريات التي أصدرها رئيس النيابة العامة حول ترشيد الاعتقال الاحتياطي.
الإحالة السريعة على المحاكمة
يتعين على قاضي النيابة العامة طبقا لأحكام قانون المسطرة الجنائية، في الأحوال التي يقرر فيها متابعة الأشخاص في حالة اعتقال، أن يحيلهم داخل الآجال القانونية المحددة في 15 يوما على الأكثر، إذا تعلق الأمر بجناية متلبس بها، ولم يكن التحقيق فيها إلزاميا.
وتكون الإحالة فورا وإذا تعذر ذلك فداخل ثلاثة ايام على الأكثر، كلما تعلق الأمر بجنحة يعاقب عليها بالحبس.
آليات وقائية أخرى للأجانب
إلى جانب الآليات الإجرائية الوقائية من التعذيب وسوء المعاملة، يحدد الدليل آليات أخرى، كـ"تقديم ملتمسات بعد التسليم أو الطرد للاشتباه في التعرض للتعذيب".
فعند تفعيل مسطرة طرد الأجانب، لا يمكن إبعاد أي أجنبي نحو بلد آخر إذا أثبت أن حياته أو حريته معرضتان فيه للتهديد أو أنه معرض فيه لمعاملات غير إنسانية أو قاسية أو مهينة,
عند تسليم المجرمين: لا يوافق على التسليم إذا تبين للسلطات المغربية أن طلب التسليم المقدم إليها لا يستند على اسباب موضوعية، بل على أسباب تتعلق بالشخص المطلوب في التسليم، وأن الهدف منه اعتبارات عرقية أو عنصرية أو جنسية أو معتقدات دينية أو سياسية، أو أن هذه الاعتبارات قد يكون لها تأثير على حريته أو تعرضه للتعذيب.