"البيجيدي" يهاجم احتفاظ الزوجة والبنات ببيت الزوجية

بشرى الردادي

نبه حزب العدالة والتنمية، في مذكرة صادرة حديثا، إلى "عدم تجاوز الاجتهاد فيما يخص حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، المطلوب، بأن يكون على حساب حقوق ورثة آخرين نساء ورجالا".

وسجل الحزب، في مذكرة حول المقترحات المعلنة لمراجعة مدونة الأسرة توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منها، أنه "ينبغي، أولا، استحضار سياق ومسببات هذا المقترح؛ حيث أنه جاء، في الأصل، ليعالج حالة محددة تتمثل في كون أن الرجل إذا توفي وترك زوجة وبناتا، فإن الزوجة والبنات قد يجدون أنفسهم معرضين للتشرد والضياع، بفعل العصبة الذين يستعجلون قسمة التركة ونيل أنصبتهم منها، وقد يجبرون الزوجة والبنات على مغادرة بيت الزوجية. ولذا، كان الاجتهاد مطلوبا من أجل معالجة هذه الحالة للحفاظ على الزوجة والبنات من التشرد والضياع".

وتابع أن "المقترح يقضي بإيقاف سكن الزوجية عن دخوله في التركة، وهو ما يطرح إشكالا كبيرا ولا ينصف باقي الورثة، نساء ورجالا، بالنظر إلى ما ينجم عنه من إخلال بالحقوق المرتبطة بالإرث وانتهاك لحقوق الورثة الآخرين، ولاسيما حينما يكون هذا السكن هو التركة الوحيدة للهالك وذي قيمة كبيرة".

واعتبرت المذكرة أن "المطلوب هو التركيز على معالجة حالة التعصيب في الشق المتعلق بالسكن الرئيسي، وفي حدود معينة، من حيث القيمة، ودونما اللجوء إلى إيقاف دخوله في التركة، ولاسيما إذا كانت قيمته كبيرة، وتفي بغرض حصول الزوجة أو الزوج على سكن لائق بهم، وهو ما يقتضي أن تراعى الشروط القانونية المنظمة لهذا المقترح، وأن تنتبه إلى أن المقترح يشكل، في الجوهر، إخلالا صريحا بنظام الإرث، ويشكل، عمليا، إيقاف التصرف في الإرث خاصة، وأن فئة عريضة من المغاربة لا تترك أكثر من بيت واحد يكدون العمر كله لكسبه، وهو ما يعني حرمان باقي الورثة، نساء ورجالا، من الإرث كله، وهو الشيء الذي سيؤثر، لا محالة، سلبيا، على العلاقات الأسرية".

كما يجب الانتباه إلى "كون ممارسة الحق في العمرى كانت قائمة، ولكن الإشكال أنه يراد لها أن تحول من شرط الإرادة الحرة إلى الفرض والإجبار، وهو ما يطرح ضياع حقوق الآخرين، لاسيما مع استحضار قيمة السكن الرئيسي، ووضعية باقي الورثة"، و"كون تفعيل حق العمرى يشير، حسب مدونة الحقوق العينية في المادة 107 منها، إلى كون المعطى له يعمر العقار المعطى له بنفسه أو يأخذ غلته"، فضلا عن أن "المقترح لا يهم البيت الذي في ملكية الزوج فقط، وإنما البيت الذي تملكه الزوجة أيضا؛ أي أن الأمر تعدى حدود معالجة حالة التعصيب، كما هو مطروح في الإشكال الأصلي"، حسب نفس المصدر.

ومن بين تنبيهات الحزب، أيضا، "مراعاة أن المرأة التي يتم السعي إلى إنصافها لا تنحصر في الزوجة والبنات وحدهن"، و"مراعاة وجود الأم التي تعيش في نفس البيت، باعتبارها امرأة كذلك، ومراعاة وجود بنات الزوج أو بنات الزوجة من زواج آخر أو أخوات الهالك، باعتبارهن نساء كذلك"، بالإضافة إلى "ضرورة التنصيص على معايير واضحة ودقيقية لتعريف البيت المقصود بعبارة: "بيت الزوجية"، ولاسيما من حيث القيمة"، و"الأخذ بعين الاعتبار المستوى المادي للزوج المعني بهذا المقتضى ومدى الحاجة إليه"، و"استحضار حالة الزواج من جديد للزوج المستفيد من بيت الزوجية"، فضلا عن "ضرورة التنصيص على شكل استغلال الزوج المعني لهذا البيت، واستحضار الملاءمة مع باقي القوانين المتعلقة بالعقارات (ظهير التحفيظ العقاري، مدونة الحقوق العينية، قانون الكراء، قانون الالتزامات والعقود...)".