في إطار مواكبة المقاولات التي توجد في وضعية صعبة جراء تفشي جائحة COVID-19 "كورونا" المستجد، اتخذت لجنة اليقظة الاقتصادية، حزمة من التدابير التي من شأنها الحفاظ على القدرة الشرائية للأجراء.
و يتعلق الأمر بصرف تعويض جزافي شهري صافي خلال الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 30 يونيو 2020، قدره 1000 درهم بالنسبة لشهر مارس و 2000 درهم بالنسبة لشهور أبريل وماي ويونيو 2020. هذا التعويض يهم الأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل و المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020 من طرف المقاولات التي تواجه صعوبات جراء هذه الأزمة. وسيحتفظ هؤلاء الأجراء ، خلال نفس الفترة، بالحق في الاستفادة من التعويضات العائلية و التأمين الإجباري عن المرض حسب المقتضيات الجاري بها العمل.
وحسب بلاغ للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فمن أجل الاستفادة من التدابير سالفة الذكر، ليس ضروريا تنقل المشغل أو الأجير لوكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ولهذا الغرض، سيضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رهن إشارة المشغلين المعنيين بوابة إلكترونية "covid19.cnss.ma"، و ذلك انطلاقا من مساء يوم الثلاثاء 24 مارس 2020.
وللاستفادة من هذا الإجراء، حسب البلاغ ذاته، يتعين على المشغل المعني، استعمال البوابة سالفة الذكر، و تتبع المراحل التالية:
1 الولوج للبوابة:
1.1 إدخال الرابط "covid19.cnss.ma "، على مستوى المتصفح (Navigateur) ؛
2.1 إذا كان المشغل منخرطا بضمانكم، فإن البوابة ستطلب منه إدخال اسم المستخدم و كلمة السر (login et mot de passe) المتعلقان بضمانكم؛
3.1 إذا كان المشغل غير منخرط بضمانكم، فالبوابة ستساعده على فتح حساب و سيتوصل عبر البريد الإلكتروني باسم المستخدم و كلمة السر.
2 إدخال المعلومات المتعلقة بالأجراء المتوقفون مؤقتا عن العمل:
2.1 بعد مرحلة الولوج، تقدم البوابة للمشغل لائحة الأجراء المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020؛
2.2 يجب على المشغل اختيار الأجراء المتوقفون مؤقتا عن العمل انطلاقا من اللائحة المقترحة؛
3.2 يتعين على المشغل تدوين تصريح بالشرف على البوابة يفيد بان التوقف الكلي أو الجزئي لأنشطته، هو ناتج عن تفشي جائحة COVID-19.
وسوف يتوصل الأجراء المعنيون بالتوقف المؤقت، بالتعويض الجزافي نهاية كل شهر طيلة فترة الازمة. كما سيحتفظون بالحق في الاستفادة من التعويضات العائلية و تعويضات التأمين الإجباري عن المرض طيلة نفس الفترة.
وتجدر الإشارة إلى أن كل تصريح زائف، يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.
وأشار CNSS إلى إن هذا التعويض، الذي يتم تحمله من طرف الصندوق الخاص بتدبير جائحة COVID-19، يلغي طيلة فترة الأزمة، ويحل محل التعويض عن فقدان الشغل الذي يخوله نظام الضمان الاجتماعي. وعليه، فلا حاجة لوضع استمارة لطلب الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل من طرف المشغلين أو الأجراء.