من بين الخلافات المثارة حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 القاضي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، تبرز نقطة الجهة الداعية للإضراب.
الجهات الداعية للإضراب
في هذا الصدد، اقترح الاتحاد المغربي للشغل في المذكرة الجوابية الأولية على رسالة وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والتشغيل والكفاءات، بشأن "مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب"، المعروض على البرلمان، أن "تبقى مبادرة حق الدعوة إلى الإضراب مفتوحة في وجه الأفراد والجماعات".
وشددت النقابة على أن "الإضراب، باعتباره حقا إنسانيا أساسيا ودستوريا، يجب أن تبقى الدعوة إليه مفتوحة، بالإضافة إلى النقابات والهيئات المهنية، في وجه الأفراد والجماعات".
الفئات الممنوعة
وأشارت المذكرة، التي يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منها، إلى أن "الأصل في ممارسة حق الإضراب أنه مكفول للجميع، وإذا كان هناك استثناء، فيجب أن يعتمد أساسا على معايير منظمة العمل الدولية والدستور، مثل الموظفين حاملي السلاح والخاضعين لأنظمة أمنية شبه عسكرية".
وأضافت أنه "فيما يخص الحد الأدنى من الخدمة في المرافق الحيوية، فلا يجب إدراجه ضمن هذا القانون التنظيمي، بل ينبغي إحالته على نصوص تنظيمية متفق عليها في إطار المفاوضات القطاعية أو المركزية للحوار الاجتماعي".
الأجر مقابل العمل
وحذر الاتحاد المغربي للشغل من أن "مشروع القانون يهدف إلى الإجهاز على مجموعة من المكتسبات التي راكمتها الطبقة العاملة والحركة النقابية عبر مسارها التاريخي، وكرستها عمليا لعقود، مثل عدم المساس بأجور المضربين. لكن هذا القانون يشرعن لهذا التطاول على أجور المضربين كعقاب لهم ولتخويفهم، قصد ثنيهم عن ممارسة هذا الحق الكوني والإنساني".
وأكدت المذكرة أن "قاعدة الأجر مقابل العمل، التي يراد بها باطل، تتعلق بعمل أو خدمة يقدمها شخص (المعلم) لشخص آخر لا تربطهما علاقة تبعية. وبالتالي، فهي لا تجد مجالا لتطبيقها في إطار العلاقات الشغلية التي تقوم على علاقة تبعية، وفي النزاعات الجماعية".
وشددت على أنه "من الضروري ترك هذا الموضوع للمفاوضات بين النقابات الأكثر تمثيلية الداعية إلى الإضراب، والمشغل أو الإدارة المعنية، مع الاسترشاد بالاجتهادات في هذا المجال، مثل التعويض بالساعات الاستدراكية، خصم أيام الإضراب من العطل السنوية، أو التفاوض بشأن أيام الإضراب بآليات متفق عليها".