أوجار يضع هذه الشروط لتوظيف كتاب الضبط

وزير العدل محمد أوجار / صورة: و.م.ع
سعيد أهمان

أحال محمد أوجار وزير العدل، مشروع مرسوم يروم تغيير النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، على النقابات بالقطاع والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الادارة والوظيفية العمومية.

ويقوم  مشروع المرسوم، الذي اطلع عليه موقع "تيليكل عربي"، في مادته التعديلية الـ23 في شأن توظيف المنتدبين القضائيين من الدرجة الثالثة، على منح هذا الحق لكل حاصل على الاجازة أو الاجازة في الدراسات الأساسية أو الاجازة المهنية. كما يحتسب الحصيص السنوي للترقي من عدد المترشحين الذين يتوفرون على ست سنوات كاملة إلى غاية 31 دجنبر من سنة إجراء الامتحان.

المشروع في مادته التعديلية الـ26 يفتح الباب لولوج المهنة للحاصلين على دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية. ويخضع المترشحون الذين تم توظيفهم عملا بالمواد المشار إليها سابقا، وجوبا لتكوين أساسي. كما يخضع موظفو هيئة كتابة الضبط لتكوين مستمر طيلة مسارهم المهني.

وتحدد شروط وإجراءات وبرامج التكوين الأساسي والمستمر بقرار لوزير العدل، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

وستسمح المادة الـ24، ضمن مشروع المرسوم، بتوظيف المنتدبين القضائيين من الدرجة الثانية، من المدرسة الوطنية العليا للإدارة وللحاصلين على دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة، وكذا الماستر أو الماستر المتخصص. ويمارس الموظفون المنتمون لهيئة كتابة الضبط تحت سلطة رئيس الإدارة المهام التي تدخل في مجال اختصاصاهم بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

يأتي هذا المشروع من أجل إعادة النظر في هيكلة كتابة الضبط، من بين الضروريات المرتبطة بالإصلاح القضائي لانعكاس عملها على الإنتاج القضائي، بصفة إيجابية ومميزة وسط مطالب النقابات بقطاع العدل منذ مشروع 2011.

ويحدد لمشروع كتابة الضبط في ثلاثة أسلاك، تتوزع بين إطار المنتدبين القضائيين، وإطار المحررين القضائيين وإطار كتاب الضبط.