"اغتصاب الأطفال".. التقدم والاشتراكية يقترح قانونا بعقوبات مشددة تصل إلى المؤبد

تيل كيل عربي

تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب مقترح قانون يرمي إلى حماية الطفلات والأطفال من جرائم الاعتداءات الجنسية، يتضمن عقوبات مشددة تصل إلى المؤبد.

وأورد مقترح القانون تغيير وتتميم عنوان الفرع السادس وأحكام الفصول 484، 485، 486، 487 و488، وكذا عنوان الفرع السابع والفصول 497، 499، و2-499 503.2 من الباب الثامن من مجموعة القانون الجنائي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.59.413، بتاريخ 26 نونبر 1962، كما وقع تغييره وتتميمه.

ويتعلق مقترح القانون بتغيير وتتميم فصول من القانون الجنائي، برفع العقوبة على كل من اعتدى جنسيا، أو حاول الاعتداء الجنسي، على قاصر تقل سنه عن 18 سنة، أو عاجز، أو معاق، أو شخص معروف بضعف قواه العقلية، من سنتين إلى خمس سنوات الواردة في الفصل 484، إلى السجن من عشر إلى عشرين سنة، وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم.

كما طالب الحزب، فيما يخص الفصل 485، بمعاقبة من اعتدى جنسيا على شخص ذكرا كان أو أنثى، مع استعمال العنف، أو الإكراه، أو التهديد، بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، وغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم، مضيفا في مقترح القانون: "غير أنه إذا كان المجني عليه قاصرا دون الثامنة عشرة سنة، أو كان عاجزا، أو معاقا، أو معروفا بضعف قواه العقلية، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، وبغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم".

وبخصوص الفصل 487، فإذا كان الفاعل من أصول الضحية، أو ممن لهم سلطة عليها، أو وصيا عليها، أو خادما بالأجرة عندها، أو عند أحد من الأشخاص السالف ذكرهم، أو كان موظفا دينيا، أو رئيسا دينيا، وكذلك أي شخص استعان في اعتدائه بشخص أو بعدة أشخاص، فطالب الحزب بالسجن من عشرين سنة إلى ثلاثين سنة، وبغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم، في الحالة المشار إليها في الفصل 484، وبالسجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 485، وبالسجن المؤبد، وبغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 485، وبالسجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 486، وبالسجن المؤبد، وبغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 486.

وفيما يتعلق بالفصل 488، ففي الحالات المشار إليها في الفصول 484 إلى 487، إذا نتج عن الجريمة افتضاض المجني عليها، أو حملها، طالب الحزب بالسجن من عشرين سنة إلى ثلاثين سنة، وبغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم، في الحالة المشار إليها في الفصل 484، والسجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 485، والسجن المؤبد، وبغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 485، والسجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 486، والسجن المؤبد، وبغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 486.

وأضاف الحزب في مقترح القانون أنه إذا كان الجاني أحد الأشخاص المشار إليهم في الفصل 487، فإن الحد الأقصى المقرر للعقوبة في كل فقرة من فقراته يكون هو العقاب.

وعن الفصل 497، طالب حزب التقدم والاشتراكية بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة، وبغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف درهم، لكل من حرض القاصرين دون الثامنة عشرة، على الدعارة، أو البغاء، أو شجعهم عليها، أو سهلها لهم.

كما طالب الحزب بالسجن المؤبد على الأفعال المنصوص عليها في الفصول 498 و499 و1-499 و2-499، إذا ارتكبت بواسطة التعذيب، أو أعمال وحشية.

كما طالب، بخصوص الفصل 2-503، بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة، وغرامة من مائة ألف درهم إلى مليون درهم، لكل من حرض، أو شجع، أو سهل استغلال أطفال تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة في مواد إباحية، وذلك بإظهار أنشطة جنسية بأية وسيلة كانت، سواء أثناء الممارسة الفعلية، أو بالمحاكاة، أو المشاهدة، أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للأطفال يتم لأغراض ذات طبيعة جنسية، مضيفا أن نفس العقوبة تطبق على كل من قام بإنتاج، أو توزيع، أو نشر، أو استيراد، أو تصدير، أو عرض، أو بيع، أو حيازة مواد إباحية من هذا النوع، ويعاقب على هذه الأفعال حتى لو ارتكبت عناصرها خارج المملكة.

وتابع مطالبا برفع العقوبة السجنية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل، من عشرين سنة إلى ثلاثين سنة، إذا كان الفاعل من أصول الطفل، أو مكلفا برعايته، أو له سلطة عليه. كما تطبق نفس العقوبة على محاولة الأفعال المذكورة، ويأمر الحكم الصادر بالإدانة، بمصادرة وإتلاف المواد الإباحية. ويمكن للمحكمة أن تأمر بنشر، أو تعليق الحكم الصادر بالإدانة.

علاوة على ذلك، يضيف الحزب، يمكن أن يأمر، عند الاقتضاء، في الحكم بالإدانة بسحب الترخيص الذي كان يستفيد منه المحكوم عليه، كما يجوز أن يحكم بإغلاق المحلات بصفة نهائية، أو بصفة مؤقتة.