الحكومة تعد مرسوم إنهاء عهد "كنوبس".. وهذه تفاصيله

أحمد مدياني

أنهت حكومة سعد الدين العثماني الإعداد لمشروع مرسم رقم 2.19.328 المتعلق بتطبيق القانون رقم 2.18.781 الصادر يوم 10 أكتوبر 2018، والخاص بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، والذي يعد بمثابة صندوق واحد وموحد لجميع منظمات الاحتياط الاجتماعي، ما يعني أنه سوق ينهي عهد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "كنوبس" وباقي الصناديق، بما فيها تلك التابعة للتعاضديات في القطاع العام.

وينتظر أن يعرض مشروع المرسوم للمناقشة على المجلس الحكومي، الذي سوف ينعقد يوم الخميس المقبل (11 يوليوز الجاري).

وحسب نص مشروع المرسوم، الذي حصل "تيل كيل عربي" على نسخة منه، يرمي هذا الأخير إلى "تطبيق قانون إحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، خاصة المواد المتعلقة بالسلطة الحكومية المكلفة بالوصاية، وتأليف أعضاء مجلس الإدارة، ومعايير وكيفيات تعيينهم وتعويضهم وتجريدهم وإعفائهم من صفة الانتداب، وكذا نقل المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق المحدث، والقطاعات الحكومية التي يسند إليها تنفيذ مقتضيات هذا المرسوم".

وتنص المادة الأولى من مشروع المرسوم، على أنه "يخول للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل الوصاية على الصندوق المغربي للتأمين الصحي، مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى وزير الاقتصاد والمالية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية".

وحسب المادة الثانية، يضم بالإضافة إلى الأعضاء المنصوص عليهم في القانون 2.18.781، ممثل واحد عن مصالح رئاسة الحكومة، ممثلان اثنان عن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، ممثلان اثنان عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، ممثل واحد عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، ممثل واحد عن السلطة المكلفة بالداخلية وممثل واحد عن السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

وتقدم اقتراحات ممثلي الإدارة وممثل واحد عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ الطلب الذي يوجهه الوزير المكلف بالشغل إلى الإدارة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي.

وتذكر المادة الثانية من مشروع المرسوم على أنه "يرأس مجلس إدارة الصندوق رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله لهذا الغرض. ويتألف، بالإضافة إلى رئيسه، من ثمانية ممثلين عن الإدارة، وومثل واحد عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وعلى كيفيات تعيينهم".

أما المادة الثالثة من المشروع، فتنص على أنه "يتألف مجلس إدارة الصندوق أيضاً من أربعة ممثلين عن الجمعيات التعاضدية المنخرطة في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام، وعلى كيفيات تعيينهم".

وحسب المادة ذاتها "يتم إنتخاب هؤلاء الأعضاء من طرف رؤساء الجمعيات التعاضدية المذكورة ومن بينهم تحت إشراف السلطة الحكومية المكلفة بالشغل".

وتضيف المادة ذاتها أنه "يتم إجراء هذه الانتخابات داخل أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ المراسلة التي توجهها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل في هذا الصدد إلى الجمعيات التعاضدية المعنية".

وتوضح المادة الثالثة أنه "في حالة تعذر إجراء هذه الانتخابات، لأي سبب من الأسباب داخل الأجل المذكور، يعين الأعضاء المشار إليهم أعلاه تلقائيا من لدن رئيس الحكومة.

من جانبها، تنص المادة الرابعة من المشروع على "كيفية تعيين الشخصيتين المنصوص عليهما في المادة الـ8 من المرسوم بقنانو السالف الذكر رقم 2.18.781 في مجلس إدارة الصندوق".

وتنص المادة الخامسة على "كيفيات تعويض العضو الرسمي أو نائبه وتجريده وإعفائه من صفة الانتداب، وكذا تعيين نواب أعضاء هذا المجلس".

وتوضح المادة أنه "يعين أعضاء مجلس الإدارة بمقرر لرئيس الحكومة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويعين عضو نائب عن كل عضو رسمي وفق نفس الشروط المتبعة في تعيين هذا الأخير. وفي حالة الوفاة أو الاستقالة أو فقدان الصفة التي تؤهل العضو الرسمي أو نائبه لحضور اجتماعات المجلس، يعين عضو جديد طبق نفس الكيفية المتبعة في تعيين سلفه، ويزوال مهامه إلى غاية انتهاء مدة انتدابه".

وتنص المادة السادسة من المشروع على "قيام لجنة تتألف من ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والصندوق المغربي للتأمين الصحي بالإشراف على جرد وتوصيف وتدوين قائمة المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والتي ستنقل إلى الصندوق المغربي للتأمين الصحي، ويصادق على القائمة بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالشغل والمالية".

وأخيرا تسند المادة السابعة إلى كل من وزير الشغل والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية تنفيذ مقتضيات هذا المشروع.