الرقمنة في مشروع المسطرة المدنية وإجراءات للرفع من النجاعة القضائية

محمد فرنان

حمّلت الصيغة الجديدة لمشروع قانون رقم 03.02 يتعلق بالمسطرة المدنية الذي سيعرض بالمجلس الحكومي ليوم غذ الخميس على الوزراء، عرف تغيرات كبيرة منها الجانب الذي يهم "مستوى الفعالية والنجاعة القضائية" و"الرقمنة".

وجاء في مذكرة التقديم للمشروع يتوفر "تيلكيل عربي" على نُسخة منها، أنه "تم اعتماد تبليغ الاستدعاء بواسطة المفوض القضائي بسعي من الطرف المعني، مع إمكانية التبليغ بواسطة أحد موظفي كتابة الضبط أو بالطريقة الإدارية أو عن طريق البريد المضمون أو بأي وسيلة أخرى للتبليغ متى تعذر التبليغ بواسطة المفوض القضائي".

وأوضح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل في مشروع القانون، أنه "تم الاستغناء عن مسطرة القيم بالنظر إلى سلبياتها؛ وتم التنصيص على مقتضيات تنظم عمل القاضي المكلف بتجهيز وإدارة الدعوى، وتم اعتماد النشر بالموقع الالكتروني للمحكمة بشأن الإعلان عن البيع بالمزاد العلني للمنقولات والأصول التجارية والعقارات المحجوزة".

وأبرز أنه "تم التنصيص على وجوب توجيه كتابة الضبط لمقالات الاستئناف إلى محكمة ثاني درجة خلال أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إيداعها وفي قضايا الأسرة داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ تقديم الاستئناف، وبالنسبة للأوامر الاستعجالية داخل أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ تقديم الطعن وبالنسبة للأوامر بناء على طلب داخل أجل ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاستئناف على أن يبت الرئيس الأول في هذا الاستئناف بالنسبة للأوامر بناء على طلب داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ توصل كتابة الضبط بالملف".

وتابع: "بالنسبة للاستئناف في مسطرة الأمر بالأداء داخل أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام. أما بالنسبة لمحكمة النقض فيتعين توجيه مقال الطعن إليها داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إيداع الطعن، والتنصيص على صدور الأمر في الأوامر المبنية على طلب والمعاينات فورا أو في اليوم الموالي لتقديم الطلب على الأكثر، مع إمكانية منح أجل للإدلاء ببعض البيانات غير التامة أو المستندات الضرورية. داخل أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام تحت طائلة عدم القبول".

وحدد المشروع "أجل لسقوط الأمر الصادر بناء على طلب إذا لم يطلب تنفيذه خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ صدوره وذلك تفاديا لبعض الحالات الصادرة فيها أوامر بالحجوز على أموال منقولة أو عقارية، أو بالتقييد الاحتياطي دونما مواصلة الإجراءات أمام قضاء الموضوع المختص، وتحديد أجل ثلاثة (3) أيام من جواب أو سكوت القاضي لإحالة طلب التجريح إلى المحكمة المختصة. على أن تبت هذه الأخيرة في التجريح داخل غرفة المشورة خلال أجل عشرة (10) أيام، واستئناف أوامر قاضي التنفيذ، الصادرة في صعوبات التنفيذ الوقتية أمام الرئيس الأول لمحكمة ثاني درجة داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ صدورها، مع ضرورة البت فيها على وجه السرعة".

وسعت النسخة الجديدة من مشروع القانون، إلى "إدماج التقاضي الإلكتروني ورقمنة الإجراءات القضائية المدنية" عبر "إدماج وسائل التواصل الإلكتروني في الإجراءات القضائية المدنية وتوظيف التبادل الإلكتروني للمعطيات في تعامل المحاكم مع المحامين والخبراء والمفوضين القضائيين والأطراف وإحداث منصة إلكترونية رسمية للتقاضي عن بعد واعتماد الحساب الإلكتروني المهني والبريد الإلكتروني والعنوان الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني، حسب الحالة. بالإضافة إلى استخدام الوسائل الالكترونية في عمليات البيع بالمزاد العلني وإجراءات التبليغ والإشهار".