قضت المحكمة الدستورية، بإلغاء انتخاب رشيد بوكطاية عن حزب الأصالة والمعاصرة عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الجزئي المجرى يوم 29 سبتمبر 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية '' آسفي'' (إقليم آسفي) وتأمر بإجراء انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله به، عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب".
وأوردت المحكمة في قرارها، أن "المأخذ يتلخص في دعوى، من جهة، وقوع "تسريب عدد من أوراق التصويت "الفريدة" "الفارغة" الخاصة بعدد كبير من مكاتب التصويت تم ضبطها لدى بعض أعوان ومأموري السلطة تحمل طابع السلطة الإدارية المحلية، تعود للمكاتب التالية:
ـ ورقتا تصويت فريدتان، لا تحملان أي علامة تصويت تعودان على التوالي لمكتبي التصويت رقم 3 و10 (جماعة اصعادلا)؛
- أربع أوراق تصويت فريدة لا تحمل أي علامة تصويت، تعود على التوالي لمكاتب التصويت ذات الأرقام 10 و14 و15 و16 (باشوية جزولة)؛
- ورقة تصويت فريدة لا تحمل أي علامة تصويت، تعود لمكتب التصويت رقم 11 (جماعة سيدي التيجي)؛
وذكرت المحكمة، أنه "من جهة أخرى، ضبط ورقتي تصويت فريدتين، غير مختومتين، وكذا "حوالي 300" ورقة تصويت فريدة تخص مكاتب تصويت مختلفة على مستوى الدائرة الانتخابية، موضوع الطعن، مما يعد فعلا ماسا بصحة الانتخاب، يؤثر على مصداقية وسلامة العملية الانتخابية برمتها".
ولفتت إلى أن "الطاعن أدلى، تعزيزا لمأخذه، بخمس محاضر معاينة اختيارية منجزة من قبل مفوض قضائي في 29 سبتمبر 2022، أي يوم الاقتراع، تمت فيه معاينة 25 ورقة تصويت فريدة، تعود لمكاتب تصويت مختلفة بالدائرة الانتخابية، موضوع الطعن بحوزة الطاعن، على الساعة الحادية عشرة صباحا، كما أدلى بعلبة تضم حوالي 300 ورقة تصويت فريدة تخص مكاتب تصويت مختلفة، بنفس الدائرة الانتخابية، وبإفادات لسبعة أشخاص، وبشكاية موجهة إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بآسفي، ضد أحد أعوان السلطة مسجلة في 11 أكتوبر 2022 تحت عدد 4271/3101/22، تقرر في شأنها حفظ المسطرة لانتفاء عناصر الاتهام حسب المستفاد من كتاب هذا الأخير المؤرخ في 27 ديسمبر 2022".
وسجلت أن "المطعون في انتخابه، اكتفى في مذكرته الجوابية، بالدفع بأن إدلاء الطاعن بأوراق التصويت يمكن أن يكون مناورة من قبله، وألا تأثير لذلك على نتائج الاقتراع، اعتبارا لفارق الأصوات بينه وبين الطاعن".
وأشارت إلى أنه "لئن كانت الإشهادات المدلى بها من قبل الطاعن، لا تكفي لإثبات الادعاء، فإنه يبين من اطلاع المحكمة الدستورية على أوراق التصويت المدلى بها أن:
- 310 ورقة تصويت فريدة تحمل طابع السلطة الإدارية المحلية بمكتب التصويت رقم 16 (باشوية سبت جزولة)، منها 12 ورقة تصويت فريدة أرفقت بمحاضر المعاينة الاختيارية المدلى بها من قبل الطاعن وتحمل خاتم المفوض القضائي:
- 8 أوراق تصويت فريدة تحمل طابع السلطة الإدارية المحلية، بمكاتب التصويت ذات الأرقام 8 و10 و11 و15 (باشوية سبت جزولة)؛
- 4 أوراق تصويت تحمل طابع السلطة الإدارية المحلية، بمكاتب التصويت ذات الأرقام 3 و10 و15 (قيادة دار سي عيسى، جماعة اصعادلا) أرفقت بمحاضر المعاينة الاختيارية المدلى بها من قبل الطاعن وتحمل خاتم المفوض القضائي؛
- ورقة تصويت فريدة واحدة، تحمل علامة تصويت لفائدة إحدى لوائح الترشيح، وورقة تصويت فريدة أخرى، تحمل علامات خارجية، بمكتب التصويت رقم 3 (قيادة دار سي عيسى، جماعة اصعادلا)؛
- ورقة تصويت فريدة واحدة تحمل طابع السلطة الإدارية المحلية، بمكتب التصويت رقم 22 (قيادة سيدي التيجي، جماعة سيدي التيجي) وتحمل خاتم المفوض القضائي؛
- 9 أوراق تصويت غير قانونية لكونها لا تحمل طابع السلطة الإدارية المحلية، منها ورقتان أرفقتا بمحاضر المعاينة الاختيارية المدلى بها من قبل الطاعن؛
وأبرزت أنه "بصرف النظر عن مآل الشكاية المقدمة من قبل الطاعن، فإن واقعة تسريب أوراق التصويت الفريدة، بالنظر للعدد المرتفع لأوراق التصويت المسربة ومكاتب التصويت التي تعود إليها، وعدم اتخاذ الاحتياطات التنظيمية اللازمة من لدن الجهات المشرفة على العملية الانتخابية بالدائرة الانتخابية المعنية، ثابتة، ويتعذر حصر تأثيرها في منطقة محددة من الدائرة الانتخابية موضوع الطعن، مما يبعث على عدم الاطمئنان إلى صدقية ونزاهة العملية الانتخابية".
وشددت على أنه "يتعين، تبعا لذلك، صيانة لمشروعية التمثيل الديمقراطي وثقة المواطنين في المؤسسات التمثيلية، الاحتكام من جديد إلى إرادة الناخبين بهذه الدائرة، وإلغاء انتخاب رشيد بوكطاية عضوا بمجلس النواب".