الحكومة تمنح صلاحيات أوسع لغرف التجارة والصناعة والخدمات.. وتحدث تعويضات مالية لأعضاء مكتبها

غرف التجارة والصناعة والخدمات
أحمد مدياني

تستعد الحكومة في مجلسها الذي سينعقد يوم الخميس القادم (05 دجنبر الجاري) للمصادقة على مشروع قانون رقم 08.19، يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، وذلك بمنح صلاحيات أوسع  تهم مهام واختصاصات الغرف، خاصة في ما يتعلق بالصفقات، وذلك في سياق تنزيل الجهوية الموسعة. وجاء مشروع القانون أيضاً بتغيير في طريق تشكيل المكتب والفوز بالمناصب التي ستخول لمن يحصل عليها تعويضات مالية.

حسب المذكرة التقديمية لمشروع القانون الذي حصل "تيلكيل عربي" على نسخة منه، قامت الحكومة بإعداد "إصلاح شامل للغرف ينسجم مع الرؤية الملكية التي تهدف إلى تحويل هذه المؤسسات إلى رافعة حقيقية للاستثمار المنتج من خلال القيام بدورها الاقتصادي في التحفيز على خلق الثروات والاستثمار، وخلق فرص الشغل، والمساهمة في إنجاز مشاريع استثمارية على الصعيد الجهوي، كذا لعب دور الوساطة المهنية والدعم والمساعدة اتجاه منتسبيها".

ويأتي مشروع القانون كما جاء في مذكرته التقديمية، تنفيذاً لبنود الاتفاقية الإطار الموقعة بين الحكوم وجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات، تحت الرئاسة الفعلية للملك محمد السادس بتاريخ 02 أبريل 2014، لاسيما المحور المتعلق بتحسين الإطار القانوني التنظيمي للغرف.

ويهدف مشروع القانوني، إلى "تعزيز مهام واختصاصات الغرف وضمان اندماجها في محيطها السوسيو اقتصادي (القطاعات الحكومية، الجهة، الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية).

كما يهدف إلى "الرفع من مردودية الغرف من خلال تسهيل عمل أجهزة الحكامة المعتمدة بها".

وجاء في المذكرة التقديمية، أهم المقتضيات الواردة في مشروع القانوني، وهي: "التنصيص على إمكانية إبرام إطار تعاقدي مع مجلس الجهة كشريك في تنفيذ مخطط التنمية الجهوي"، و"إمكانية إبرام اتفاقيات شراكة مع الجماعات من أجل إنجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة".

ويمنح مشروع القانون كذلك، غرف التجارة والصناعة والخدمات، صلاحيات "إبرام اتفاقيات شراكة مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والعاملة في قطاع الصناعة والتجارة والخدمات قصد تقديم خدماتها على المستوى الجهوي".

ونص مشروع القانون أيضاً على "مراجعة تكوين وطريق انتخاب مكاتب الغرف (فوز اللائحة التي تحصل على أغلبية الأصوات بكافة المناصب)". مع "تقليص عدد انعقاد دورات الجمعية العامة من 3 إلى 2، مع إمكانية إرسال الاستدعاءات للأعضاء عبر الوسائل الإلكترونية".

وجاء في مشروع القانون، "تقليص آجال انعقاد الجمع العام الثاني في حال عدم توفر النصاب خلال الاجتماع الأول للجمعية العامة"، ونص على "إمكانية تفويض جزء من اختصاصات الرئيس للمدير الجهوي للغرفة وتعيينه آمراً بالصرف مفوضاً".

وسوف يصبح بإمكان رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات وأعضاء مكتبها، حسب مشروع القانون، الحصول على تعويضات مالية.

وتحدثت المذكرة التقديمية لمشروع القانون على "تعيين خبير محاسب يعهد إليه مراقبة التدبير المالي للغرفة والتأكد من صحة حساباتها وممتلكاتها"، و"وضع ميثاق للأخلاقيات يتضمن بصفة خاصة المبادئ والقيم والقواعد التي يجب على كل عضو التقيد بها"، بالإضافة إلى "تبسيط الإجراءات المتعلقة بالاقتناءات والتفويتات التي تنجزها الغرفة".