جدّد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقريره حول حقوق الإنسان 2021 - تداعيات كوفيد 19 على الفئات الهشة ومسارات الفعلية - دعوته إلى "إلغاء عقوبة الإعدام من القانون".
وأوصى المجلس في التقرير، عُرض في ندوة صحفية، اليوم الجمعة، بـ"التسريع باعتماد مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، بما يتلاءم مع توصيات المجلس الواردة في مذكرته الصادرة سنة 2019 والمتضمنة لتوصيات تروم ملاءمته مع المقتضيات الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات الجديدة التي يطرحها الفضاء الرقمي، مثل خطاب الكراهية والتمييز، والعنف الرقمي، والأخبار الزائفة، والذكاء الاصطناعي".
وناد المجلس بـ"التسريع باعتماد مشروع قانون المسطرة الجنائية بما يضمن توسيع حضور الدفاع خلال مرحلة البحث التمهيدي منذ لحظة الإيداع رهن الحراسة النظرية، وإرساء استعمال وسائل التسجيل السمعية البصرية أثناء تحرير محاضر الضابطة القضائية وإجراء الخبرة الطبية قبل فترة الحراسة النظرية وبعدها في حالة وجود ادعاءات بالتعذيب، وإخضاع جميع القرارات السالبة للحرية للطعن الفوري، بما في ذلك القرارات المتعلقة بالوضع رهن الحراسة النظرية والاحتفاظ".
ودعا إلى "مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بالجمعيات، وخاصة تلك المتعلقة بمسطرة التأسيس والتجديد، والتمويل، والاستفادة من القاعات العمومية لتنظيم الأنشطة، بما يعزز ممارسة حرية الجمعيات وعمل المدافعين عن حقوق الإنسان وتوسيع الفضاء المدني، وفقا للدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وطالب التقرير بـ"مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بالتجمعات العمومية من خلال التنصيص على إخضاع عملية استعمال القوة لمراقبة النيابة العامة، والتنصيص على مقتضيات تضمن بشكل صريح حماية كافة المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك الصحفيين ومهنيي الإعلام الذين يقومون بتغطية المظاهرات السلمية".
وشدد على ضرورة "مراجعة مدونة الأسرة بما يتماشى مع المقتضيات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صادقت أو انضمت إليها المملكة، وخاصة إلغاء الاستثناء الوارد في المادة 20 الذي يسمح بتزويج الأطفال".
وأكد على "التنصيص على مقتضيات إجرائية وموضوعية للحد من الإفلات من العقاب في قضايا العنف ضد النساء من قبيل فرض إلزامية التبليغ، وإجراء التعديلات الضرورية على منظومة الإثبات وتدبير وسائله التي تقتضيها الطبيعة الخاصة لجرائم العنف ضد النساء بما يضمن حقوق الضحايا، استرشادا بالدلائل الأممية للتشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة".
وأوصى المجلس بـ"إلغاء جميع المقتضيات القانونية التي قد تنطوي على تمييز ضد المرأة من أجل إعمال مبدأي المساواة والمناصفة اللذين كرسهما الدستور، ووضع إطار قانوني عام لمناهضة التمييز وملاءمته مع الصكوك الدولية، وخاصة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وكذا مع المقتضيات الدستورية".
ونبه إلى "التسريع بالمصادقة على مشروع قانون مكافحة الاضطرابات العقلية وحماية حقوق الأشخاص المصابين بها وملاءمتها مع توصيات المجلس بهذا الخصوص، واستكمال مسطرة المصادقة على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، ووضع إطار قانوني لمكافحة المعلومات المضللة والأخبار الزائفة، يكون متلائما مع المعايير الدولية ذات الصلة"
وناشد المجلس بـ"حماية الأفراد من الاستغلال الذي تتعرض له معطياتهم الخاصة، دون موافقتهم، من طرف شركات الإنترنت ووسطاء البيانات، ومساءلتهم في حال قيامهم بذلك عملا بمبدأ السلوك المسؤول للشركات".
ودعا التقرير إلى "تعزيز حماية الأفراد من الاستغلال الذي تتعرض له معطياتهم الخاصة، دون موافقتهم، من طرف شركات الإنترنيت ووسطاء البيانات، ومساءلتهم في حال قيامهم بذلك عملا بمبدأ السلوك المسؤول للشركات".
وشددت على ضرورة "الاسترشاد بقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 16/18 وخطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف".