مشروع قانون المالية.. الحكومة تتجه لسحب مادة منع حجز ممتلكات الدولة

الشرقي الحرش

تتجه الحكومة، في حال تمت المصادقة على تعديل المسطرة المدنية، نحو سحب المادة 9 من مشروع قانون المالية التي أثارت جدلا واسعا بسبب تنصيصها على منع إخضاع ممتلكات الدولة والجماعات الترابية للحجز، رغم صدور أحكام قضائية نهائية في مواجهتها.

وأثارت تلك المادة ردود أفعال غاضبة من قبل القضاء والمحامين على حد سواء، فقد اعتبر نادي القضاة، في بلاغ له أمس الأربعاء، أن عدم إخضاع ممتلكات الدولة والجماعات الترابية للحجز، يفرغ القرارات القضائية من محتواها وطابعها الإلزامي، مؤكدا على أن ذلك الإجراء التشريعي يشكل مسا بمبدأ فصل السلط واستقلال القضاء.

وفي  السياق ذاته، بعث سبعة من نقباء المحامين السابقين برسالة إلى زملائهم في المهنة، يؤكدون فيها على أن منع إخضاع ممتلكات الدولة والجماعات المحلية، يشكل استخفافا بأحكام تصدر باسم الملك، مشيرا إلى أن إعطاء الآمرين بالصرف الحق في جدولة الوفاء بما يصدر من أحكام تتعلق بالأموال على مدى أعوام، يعطي الحق للإدارة في تنفيذ الأحكام، حسب هواها.

وكشف المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، لـ"تيلكيل عربي"، أنه ينتظر اعتماد مشروع قانون خاص بتنفيذ الأحكام القضائية ضد أشخاص القانون العام، وهو ما يمكن إذا حصل الأسبوع المقبل وزير المالية من سحب المادة 9 من مشروع قانون المالية.

وكانت لجنة يترأسها الرميد، عقدت اجتماعا مساء أمس الأربعاء، لمواصلة تدارس إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية، مشيرة إلى أن اللجنة أعدت مسودة مشروع قانون يتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، وآخر يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بأشخاص القانون العام.

وقال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، لـ"تيلكيل عربي"، إن النص الذي سيعدل قانون المسطرة المدنية حاول الملائمة بين واجب تنفيذ الأحكام القضائية وبين استمرارية المرفق العام، وكلاهما مبدآن دستوريان يجب استحضارهما في هذا السياق.

يذكر أن المادة 9 من مشروع قانون المالية ألزمت الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية.

وتشير المادة ذاتها إلى أنه "في حالة صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به يدين الدولة بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه ستون يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية".

ولا تلزم المادة 9 الآمرين بالصرف بتنفيذ الأحكام القضائية إلا في حدود الإمكانات المتاحة بميزانياتهم، وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة.

وتمنع المادة 9 من مشروع قانون المالية خضوع أموال الدولة للحجز بأي حال من الأحوال لأجل تنفيذ أحكام قضائية.