هيومن رايتس ووتش: هذه ثغرات قانون محاربة العنف ضد النساء

غسان الكشوري

قالت المنظمة الدولية "هيومن رايتس ووتش" إن قانون المغرب الجديد بشأن مُحاربة العنف ضد النساء رغم إيجابيته، إلا أن فيه "ثغرات" لا تحمي المرأة من ناحية أمنية ومن ناحية اجتماعية، مما يضطر بعض الناجيات من العنف إلى "العودة إلى المسيء لهن".

أصدرت المنظمة الدولية "هيومن رايتش ووتش"، أمس الإثنين، بلاغا تحثت فيه عن وضعية المرأة بالمغرب. وجاء فيه أن القانون الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا (14 فبراير)، حول محاربة العنف ضد النساء، "يعترف ببعض أشكال الإساءة التي تواجهها نساء كثيرات من قبل أزواجهن وأسرهن"، منبهة إلى وجود بعض "الثغرات القانونية"، التي "يجب أن يعالجها المغرب، لضمان حماية جميع الناجيات من الإساءة، ولقيام الشرطة والنيابة العامة بعملها".

وفي ظل القانون الجديد الذي"يجرم بعض أشكال العنف الأسري، وينشئ تدابير وقائية، ويُوفر حماية جديدة للناجيات"، ترى المنظمة أن "القليل من الناجيات يستطعن رفع دعوى قضائية للحصول على الحماية"، مضيفة أن القانون "لا يُحدد واجبات الشرطة والنيابة العامة وقضاة التحقيق في حالات العنف الأسري، أو تمويل مراكز إيواء النساء".

المنظمة الدولية التي أشارت في بيانها، أنها قابلت 45 شخصا في المغرب، من بينهم 20 امرأة وفتاة عانين من العنف الأسري، في شتنبر 2015، "وصفن تعرضهن للكم، الركل، الحرق، الطعن، الاغتصاب، أو لشكل آخر من المُعاملة السيئة من قبل أزواجهن أو أفراد أسرهن"، نوهت بإيجابية القانون الجديد من حيث تعريف العنف ضد المرأة، لكنها تعتبره "لا يُقدم تعريفا للعنف المنزلي ولا يُجرم صراحة الاغتصاب الزوجي".

حماية السلطات الأمنية لا تكفي !

بحسب المنظمة، فإن القانون ألزم السلطات العمومية باتخاذ تدابير وقائية لمعالجة قضايا المرأة والطفل، غير أنه "لا يتضمن آليات لمراقبة الوحدات أو اللجان، أو مساءلة السلطات إذا لم تقُم بواجباتها"، وفق البيان ذاته.

"هومن رايتش عووتش"، تشير أن معظم النساء بالمغرب، "يتنازلن عن الدعاوى القضائية القليلة التي رفعنها نتيجة ضغوط من أسرهن، أو أسر المعتدي عليهن، أو لأنهن يعتمدن ماليا على من يسيئون معاملتهن".

وتقول المنظمة أنها قابلت ناجيات من العنف الأسري اللائي "قُلن إن ضباط الشرطة رفضوا تسجيل إفاداتهن، ولم يُحققوا في ادعاءات سوء المعاملة، ورفضوا اعتقال المشتبه في ارتكابهم للعنف المنزلي، حتى مع وجود أمر من النيابة العامة. وفي بعض الحالات، نصحت الشرطة الضحايا بالعودة إلى المُعتدين عليهن".

ما بعد العنف

من جهة أخرى، أضافت المنظمة أن القانون "لا يوفر أيضا المساعدة المالية للناجيات". كما أن دور الحكومة "غير محدد بوضوح"، فيما يتعلق "بتوفير الدعم والخدمات للناجيات من العنف الأسري، بما في ذلك المأوى، الخدمات الصحية، الرعاية الصحية النفسية، المشورة القانونية، والخطوط الهاتفية لحالة الطوارئ".

وتقدر "هيومن رايتس ووتش" وجود أقل من 10 مراكز إيواء في المغرب، تقبل الناجيات من العنف الأسري، "وهي محدودة القدرات". مضيفة أن  هذه المراكز تديرها منظمات غير حكومية، "لكن عددا قليلا فقط منها يتلقى تمويلا حكوميا". مما يضطر العديد من الناجيات من العنف الأسري إلى "العودة إلى شركائهن المُسيئين لأنهن لا يملكن أي وسيلة أخرى"، تؤكد المنظمة.

المنظمة في بيانها شددت على أن حماية الفتيات من العنف الأسري "لا تتطلب تغييرات قانونية فقط، بل التمويل والدعم السياسي للإنفاذ والخدمات". وبهذا الصدد تشير المنظمة أن الحكومة المغربية رغم اعتمادها هذا القانون، إلا أنها "مطالبة الآن بتنفيذه وتوسيع نطاق الحماية".