"البجيدي" و"فيدرالية اليسار" يتقدمان بطلب اعفاء عمدة الرباط من منصبها

أحمد مدياني

راسل كل من حزب العدالة والتنمية وتحالف فيدرالية اليسار، والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة عامل عمالة الرباط محمد اليعقوبي، من أجل "طلب تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 في حق أسماء غلالو رئيسة جماعة الرباط".

وجاء في الرسالة التي حصل "تيلكيل عربي" على نسخة منها، اليوم الجمعة، "نراسلكم والي جهة الرباط سلا القنيطرة، نحن فريقي فيدرالية اليسار و العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، بعد ضبطنا لخروقات خطيرة لمضامين القانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات، من طرف أسماء غلالو رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط".

وأوضحت الرسالة أنه "في وقائع القضية، نجد أنه من خلال الدعوى القضائية التي رفعها المستشار الجماعي فاروق مهداوي، عن تحالف فيدرالية اليسار، من أجل بطلان انتخاب رئيس لجنة الشؤون الثقافية والرياضية، تبين أن مجلس الجماعة ينوب عنه الأستاذ سعد بنمبارك المحامي بهيئة الرباط (الوثيقة 1)، والذي لا تربطه أي صلة قانونية بالمجلس، في حين تربطه علاقة زوجية مع السيدة رئيسة المجلس".

وتابعت الرسالة أن "أسماء غلالو وفي بلاغ لها، أكدت على توكيلها زوجها سعد بنمبارك للنيابة عنها، وأقرت بنيابته عن مجلس المدينة، دون أن تربطه بهذه المؤسسة أي علاقة قانونية، مشيرة إلى أن المحامي ذاته ينوب عن المجلس بشكل مجاني ودون تلقيه لأي أتعاب (الوثيقة 2)".

واعتبرت الرسالة أنه بناء على ما سبق، سجلت الرسالة، أن "ما قامت به أسماء أغلالو بصفتها رئيسة للمجلس الجماعي لمدينة الرباط، يعد مخالفا لمنطوق المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14، والتي تنص على أنه (يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه)".

وأضافت أن "تصريحات أسماء غلالو، تبين كذلك خرق مضامين المادة 92 من القانون التنظيمي 113.14، من خلال قولها (إن بنمبارك ترافع بالمجان لصالح المجلس)، مما يستفاد أن الفعل القانوني الذي قام به المحامي بنمبارك لصالح الجماعة هو هبة منه، وبالرجوع للمادة 92 نجدها تنص على أنه "يفصل مجلس الجماعة بمداولاته في القضايا التي تدخل في اختصاصات الجماعة ويمارس الصلاحيات الموكولة إليه بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي".

وشددت رسالة الفريقين على أن مجلس الجماعة يتداول في الهبات والوصايا الممنوحة للجماعات.

ودعت الرسالة عامل عمالة الرباط، "للقيام بجميع الخطوات القانونية اللازمة لإيقاف الخروقات القانونية التي تمارس داخل مجلس جماعة الرباط".

كما دعته وأساسا "لتفعيل المادة 64 من قانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات الترابية، والتي تنص على أنه (إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل)".

وذكرت الرسالة بأنه "يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس".

وتابعت أنه "يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل.
ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء".