المصادقة على قانون ينظم استعمال "المتفجرات والشهب الاصطناعية"

تيل كيل عربي

صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.490 يتعلق بتحديد تصنيف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، ومناطق خطرها واعتمادها ووسمها واستيرادها وتصديرها وشرائها وبيعها واستعمالها وإتلافها، وكذا شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات، ونقله وتخزينه واستعماله.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن هذا المشروع الذي قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يأتي في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 22.16، الصادر بتاريخ 5 يوليو 2018، والمتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.

وأضاف بايتاس أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد كيفيات تصنيف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية وكيفيات اعتمادها، وتعريف مناطق الخطر وتحديد مسافة امتدادها.

كما يتضمن مشروع هذا المرسوم، وفق المسؤول، مقتضيات تحدد المساطر المتعلقة بالتراخيص باستيراد وتصدير وبيع وشراء واستعمال المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، كما تحدد كيفيات استعمال مادة البارود الموجهة للاحتفالات والمواسم.