دليل يبسط لكم كيف تستفيدون من حق الحصول على المعلومات من المؤسسات

أصبح الحصول على المعلومات مقيدا بالقانون
أحمد مدياني

منذ 12 مارس الجاري، دخل القانون رقم 31.13 المتعلق بالحصول على المعلومة حيز التطبيق، قانون يحدد الحقوق والواجبات والمساطر القانونية المتبعة ويرسم حدود المعلومات التي يمكن طلبها، وتكون المؤسسات ملزمة بتقديمها.

ولتبسيط هذا الحق، أعدت الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، دليلاُ، يقدم مجموعة من المعلمومات حول القانون وكيفية تطبيقه.

دليل جاء فيه ما المقصود من المعلومة؟ وما هي المؤسسات والهيئات المعنية بهذا الحق؟ ومن له الحق في طلب المعلومة؟ وما هي الاستثناءات الواردة على الحق في الحصول على المعلومات؟ وما هي المعلومات التي يمكن الحصول عليها بصفة تلقائية؟ وكيف يتم الحصول عليها؟ بالإضافة إلى مجموعة من المعلومات والمعطيات التي سوف تسهل الاستفادة من هذا الحق.

ما المقصود من المعلومات؟

حدد قانون الحق بالحصول على المعلومة في المعطيات والإحصائيات، والرسوم أو ااصور أو تسجيل سمعي بصري أو صور أو أرقام أو تقارير أو وثائق أو مستندات أو دوريات أو مذكرات أو مناشر أو درسات أو قواعد البيانات أو غيرها من الوثائق ذات الطابع العام.

أما المستوى الرابع فهو دعامة المعلومات، وتكون ورقية أو إلكترونية أو غيرها من الدعامات.

ما هي المؤسسات والهيئات المعنية بهذا الحق؟ ومن يحق له طلب المعلومات؟

حدد القانون المؤسسات المعنية بهذا الحق في 8 مؤسسات وهيئات يحق للأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين التقدم لديها لطلب المعلومة، وهي كالتالي:

*مجلس النواب

*مجلس المستشارين

*الإدارات العمومية

*المحاكم

*الجماعات الترابية

*المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام

*كل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام

*المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب الـ12 من الدستور

ويكون الحصول على المعلومة مجاناً، من هذه المؤسسات، باستثناء الخدمات المؤدى عنها، وتشمل التكاليف إعادة إنتاج المعلومات و توجيهها إلى طالبها عبر البريد.

ومن حق كل المواطنات والمواطنين المغاربة طلب الحصول على المعلومات وكل شخص أجنبي مقيم في المغرب بصفة قانونية.

هل يمكن إعادة استعمال المعلومات؟

منح قانون الحق في الحصول على المعلومة، إمكانية إعادة استعمالها، وعرف ذلك بـأنه "يمكن استعمال وإعادة استعمال المعلومات المنشورة أو الموضوعة رهن إشارة طالبها"، لكن وضع القانون ثلاثة شروط لهذا الحق، وهي:

أن تكون إعادة الاستعمال لأغراض مشروعة، وألا يتم تحريف مضمونها، مع ضرورة الإشارة إلى مصدرها وتاريخ إصدارها، وألا يؤدي ذلك إلى الإساءة أو الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأي حق من حقوق الغير.

استثناءات مطلقة وأخرى مقيدة؟

وضع القانون خمس استثناءات مطلقة، لا يحق فيها طلب المعلومات، وتتمثل في كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، والمعلومات المتعلقة بأمن الدولة الداخلي والخارجي، والمتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد والتي تكتسي طابع المعطيات الشخصية، وعندما يتعلق الأمر بحماية مصادر المعلومات، وأخيراً المعلومات المشمولة بطابع السرية بمقتضى النصوص التشريعية الخاص الجاري بها العمل.

أما الاستثناءات المقيدة، فوضعها القانون في 3 أقسام، الأول، يتعلق بالمعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور.

وثانيا، المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق الضرر بـ"العلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية، والحاق الضرر بالسياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة، و المعلومات المرتبطة بحقوق الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، بالإضافة إلى العلومات المتعلقة بحقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين في ما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها.

أما القسم الثالث، فيتعلق بالمعلومات التي من شأن الكشف عنها الإخلال بسرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة، وسرية الأبحاث والتحريات الإدارية ما لم تأذن بذلك السلطات الإدارية المختصة، والمعلومات التي من أشنها الإخلال بمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة والنزيهة كذا المبادرة الخاصة.

معلومات يمكن الحصول عليها بصفة تلقائية

أورد المشروع في هذا الجانب، أن المعلومات التي يمكن الحصول عليها بشكل تلقائي يمكن أن تكون دولية أو تشريعية أو تنظيمية أو مالية أو إجرائية.

وجاء في القانون، أنه يمكن اعتماد مبدأ النشر الاستباقي لهذه المعلومات، من خلال نشر الحد الأقصى منها، حتى في حال عدم وجود أي طلب، وذلك عن طريق وسائل النشر المتاحة لدى المؤسسات والهيئات المعنية، وحددها القانون في 19 نوعاً من المعلومات، أبرزها:

*الاتفاقيات التي تم الشروع في مسطرة الانضمام إليها أو المصادقة عليها،

*النصوص التشريعية والتنظيمية،

*مشاريع القوانين،

*مشاريع قوانين المالية والوثائق المرفقة بها،

*مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان،

*ميزانيات الجماعات الترابية والقوائم المحاسبية والمالية المتعلقة بتسيير هذه الجماعات وبوضعيتها المالية،

*مهام المؤسسات أو الهيئة المعنية وهياكلها الإدارية، والمعلومات الضرورية من أجل الاتصال بها،

*النتائج المفصلة لمختلف المحطات الانتخابية،

*البرامج المتوقعة للصفقات العمومية ونتائجها إذا تم إنجازها وحائزوها ومبالغها،

*الإحصائيات الاقتصادية والاجتماعية،

*المعلومات التي تضمن التنافس الحر والنزيه والمشروع.

المكلف بتقديم المعلومات وكيف يقدم طلبها؟ 

حدد القانون المكلف بتقديم المعلومات لمن يطلبها، في موظف أو مستخدم تابع للمؤسسة أو الهيئة المعنية.

ومهمة هذا الموظف، هي تلقي طلبات الحصول على المعلومات مع إمكانية تقديم المساعدة ودراسة الطلب وتقديم المعلومات المطلوبة، ويؤدي مهامه بواسطة مناشير داخلية.

ومنح القانون للموظف المكلف بمهمة تقديم المعلومات، خصوصية الإعفاء من واجب كتمان السر المهني في حدود المهام المسندة إليه بموجب القانون.

وللحصول على المعلومة  يجب أولاً إيداع الطلب وتعبئة نموذج يتعلق به من طرف المعني بالأمر، ثم يسلم الطلب مع الحصول على وصل الإيداع أو إشعار بالتوصل حسب الحالة بعد ذلك دراسة الطلب، وفي المرحلة الثالثة ينتظر طالب المعلومات التوصل بالرد الذي يمكن أن تصل مدة إنتظاره 40 يوم عمل، ويجب أن يكون أي رد معللاً.

وفي حالة عدم الاستجابة للطلب أو الرد السلبي عليه، يمكن لطالب المعلومات تقديم شكاية للمؤسسة أو الهيئة المعنية في أجل 20 يوم عمل، وفور التوصل بالشكاية تتم دراستها ويصدر قرار عن رئيس المؤسسة أو الهيئة في حدود 15 يوم عمل. وإن كانت الشكاية عبر البريد تصل مدة دراستها والرد عليها إلى 30 يوم عمل، وفي الحالتين يصدر قرار الطعن في 60 يوماً.

ويمكن أن يطال الشخص المكلف بتقديم المعلومات إن أخل بتطبيق القانون متابعة تأديبية في حالة امتناعه عن تقديم المعلومات المطلوبة، إلا إذا تبث حسن نيته، أو عقوبات جنائية في حالة عدم التقيد بالاستثناءات الواردة في القانون.

أما الحاصل على المعلومات، تطاله العقوبات الجنائية في حالة تحريف لمضمون المعلومات المحصل عليها والتي نتج عنها ضرر للهيئات المعنية، أو أدى استعمالها أو إعادة استعمالها إلى الإساءة أو الإضرار بالمصلحة العامة.