قانون العمال والعاملات المنزليين.. عدد العقود المبرمة لم يتجاوز 500!

الشرقي الحرش

لم تعرف مقتضيات القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المرتبطة بالعمال والعاملات المنزليين إلا التزاما ضعيفا به بعد مرور أزيد من سنة على دخوله حيز التنفيذ.

فقد كشف وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز  أنه رغم المجهودات المبذولة فقد بلغ عدد العمال والعاملات المصرح بهم 500 حالة فقط، وهو رقم ضعيف ولا يعكس الوضعية الحقيقية لقطاع العمال والعاملات المنزليين، بحسب الوزير.

 واعتبر الوزير، مساء الجمعة الماضي خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الشغل بمجلس النواب، ردا على أسئلة البرلمانيين، أن تقنين هذا المجال وإصدار نصوص تشريعية تنظمه شيء إيجابي في حد ذاته، متعهدا بفتح الباب أمام تحسينه وتطويره.

وكان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قد أطلق أخيرا حملة من أجل حث العمال والعاملات المنزليين على التسجيل في الصندوق، بهدف الاستفادة من التعويضات العائلية والتقاعد والتغطية الصحية.

وحدد مرسوم  شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات والعمال المنزليين. ويأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين.

ويلزم المرسوم مشغلي العمال المنزليين بتقديم ملفات انخراط وتسجيل عاملاتهم أو عمالهم المنزليين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ إبرام عقد الشغل.

ويشير المرسوم إلى إنه في حالة ثبوت عدم انخراط المشغل أو عدم تسجيل العاملات أو العمال المنزليين الذين يشتغلون لديه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بناء على شكاية يتوصل بها الصندوق مشفوعة بعقد العمل، أو بناء على محضر لمفتشية الشغل موقع بين المشغل والعاملة أو العامل في حالة إجراء التصالح، أو بناء على مقرر قضائي يثبت العلاقة الشغلية يتم توجيه إنذار إلى المشغل مع إشعار بالتوصل، وذلك من أجل تقديم ملف الانخراط وتسجيل عاملاته أو عماله المنزليين.

وينص المرسوم على أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يباشر تلقائيا عملية انخراط العاملات أو العمال المنزليين، إذا لم يقم المشغل بتسجيلهم داخل أجل شهر واحد من تاريخ توصله بالإنذار.

ويفيد مصدر من وزارة التشغيل أنه سجل لجوء مشغلين إلى وضع عقود العمل الخاصة بتشغيل العمال والعاملات المنزليين لدى مفتشيات الشغل الواقعة بدائرة سكناهم، وهو إجراء يفرضه القانون.

وأكد، في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، على أن العاملات والعمال المنزلين أضحوا أكثر وعيا بحقوقهم، حيث يلجؤون إلى مفتشيات الشغل من أجل وضع شكايات عندما يرون أن هناك إخلالا من قبل المشغل بمقتضيات تهم الأجر أو ساعات العمل أو الإجازة السنوية أو العطل.

وشدد على أنه عندما يتعلق بشكاوى تتعلق بعدم التصريح بأولئك العمال والعاملات تتم إحالتهم على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

واعتمد المغرب، في غشت 2016، لأول مرة قانونا يتعلق بالعاملات والعمال المنزليين، وهو القانون الذي أقر حق هذه الفئة في الاشتغال بعقود، والاستفادة من الراحة الأسبوعية والعطل السنوية، وكذا عطل الأعياد والمناسبات الدينية والعائلية.