قانون المتاحف أمام البرلمان..هذه شروط إنشائها

الشرقي الحرش

تستعد لجنة التعليم والثقافة والاتصال للشروع في مناقشة مشروع قانون يتعلق بالمتاحف، بعدما أحاله عليها مكتب مجلس النواب هذا الأسبوع

و يهدف هذا المشروع بالأساس إلى تنظيم المتاحف كيفما كانت ملكيتها وتنوع موضوعاتها من خلال سن قواعد عامة مشتركة وتوحيد المراجع القانونية المتعلقة بالمؤسسة المتحفية، مع اضفاء نوع من المرونة، وتحصين تسمية "متحف"، بحيث تتأكد المؤسسة الوطنية للمتاحف من توافر الشروط اللازمة لفتح المتحف وممارسة أي نشاط متحفي.

ويعرف مشروع القانون المتحف بأنه "كل مؤسسة لا تهدف إلى الحصول على ربح، والتي تعرض فيها بشكل دائم تحف أو مجموعات متحفية أو لقى أثرية أو أعمال ذات قيمة فنية أوثقافية أو علمية أو تاريخية تندرج بطبيعتها ضمن الثرات الثقافي المادي أو اللامادي للانسانية، ويحقق عرضها أهدافا ثقافية أو تربوية أو ترفيهية، وتفتح أبوابها للعموم".

ويمكن أن تحدث المتاحف من قبل كل شخص ذاتي أو اعتباري من الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو الخاص، وتكون إما ذات طابع وطني أو جهوي أو محلي.

كما يمكن أن تكون هذه المتاحف متخصصة أو متعددة التخصصات باعتبار طبيعة التحف أو المجموعات المتحفية التي تتوفر عليها.

ويخضع احداث المتحف للشروط التالية:

_ التوفر على مجموعات متحفية، ذات قيمة علمية أو فنية أو تاريخية أو ثقافية يشكل الحفاظ عليها وعرضها للعموم أهمية خاصة

_تخصيص بناية للمتحف المراد احداثه، تكون مستوفية للمعايير الثقنية المعمول بها في مجال اقامة المتاحف

_التوفر على الوسائل التقنية والمالية والبشرية المؤهلة واللازمة لتمكين المتحف من القيام بأنشطته

_اسناد تسيير المتحف إلى شخص ذاتي أو اعتباري من أشخاص القانون العام أو الخاص يتوفر على الكفاءات والمؤهلات الضرورية لهذا الغرض

_اكتتاب عقد تأمين لضمان مخاطر استغلال المتحف.

ويشير مشروع القانون أن نصا تنظيميا ستصدره وزارة الثقافة يتطرق بتفصيل للشروط المذكورة