ملف ليلى والمحامي..تأجيل ملف إثبات نسب الطفلة نور إلى 9 مارس

تيل كيل عربي

 أجلت المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء، (قسم قضاء الأسرة)، صباح أمس الاثنين، النظر في الدعوى التي قدمتها الأم (ليلى صرغاني)، ضد المحامي محمد الطهاري، عضو هيئة المحامين بالدار البيضاء، من أجل ثبوت نسب الطفلة "نور" إلى يوم 9 مارس المقبل.

ويأتي التأجيل، بعد استجابة المحكمة لدفاع المحامي الطهاري، من أجل الاطلاع على الملف، بعد تسجيل محامين جدد نيابتهم عنه.

وكانت ليلى قد تقدمت بهذه الدعوى المدنية، بتاريخ 25 شتنبر 2019 ، بعدما شعرت أن المحامي المذكور، يريد التخلص منها، وبالتالي إنكار بنوته، حسب مضمون الدعوى، حيث تدعي أنها تتوفر على كل الدلائل والمستندات التي تدعم موقفها من ثبوت خطبة شرعية وزواج بينها وبين شريكها، كما تتوفرعلى شهود حضروا الخطبة والزواج ثم العقيقة، إضافة لأوراق صادرة عن الزوج الشريك يقر بالخطبة والزواج والنسب.

وموازاة مع هذه الدعوى المدنية، تنظر الغرفة الجنحية بعين السبع بالدار البيضاء في شكاية، رفعتها فاطمة الزهراء الإبراهيمي، زوجة المحامي المذكور، ضد ليلى، تتهمها فيها بالمشاركة في الخيانة الزوجية والابتزاز والتهديد، وهي الدعوى التي ستنظر فيها المحكمة الزجرية يوم 18 مارس المقبل.

وكان دفاع ليلى قد التمس، في جلسة سابقة، من هيئة المحكمة، قبول الدفع المتعلق بإثارة قضية معترضة -المادة 258 من ق.م.ج- كمسألة أولية مع ملتمس إرجاء البت لغاية فصل المحكمة الاجتماعية في دعوى النسب الناتج عن الخطبة طبقا للمادة 156 من مدونة الأسرة واحتياطيا استدعاء الشهود للاستماع إليهم في الموضوع من باب أدب المرافعة.

واعتبر الدفاع، في ملتمسه، أن كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة تربط بينهما علاقة زوجية أو خطبة شرعية لا تعد فسادا ولا خيانة زوجية، وأنه لتحديد مدى شرعية العلاقة بين الرجل والمرأة لابد من الرجوع لمدونة الأسرة، وأن الاستناد لظاهر الفصل 491 من القانون الجنائي دون الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات المادة 156 من مدونة الأسرة، والقول بأن علاقة الخطيب أو المتزوج الجنسية هي علاقة خيانة زوجية، فالقول الفصل فيها لمدونة الأسرة كمسألة أولية، لذا يتعين، يضيف الدفاع، القول بعدم قيام جريمة الفساد أوالخيانة الزوجية في حالة اتصال الخطيب جنسيا بالمخطوبة وتوافر الشروط المتطلبة قانونا، بناء على وجود الشبهة وهو اتجاه، يؤكد الدفاع، سلكته بعض المحاكم المغربية.

وأوضح الدفاع، في معرض ملتمسه، أن المشرع المغربي في مدونة الأسرة نص صراحة على أنه متى تمت الخطبة والإيجاب والقبول، فإن الحمل ينسب للخطيب متى تحققت العلنية، فبالأحرى متى كان هذا الأخير يقر بأن المشتكية خطيبته والولد الذي في أحشائها من صلبه.

وحيث أن النص الخاص، أي مدونة الأسرة، أجاز اللقاء الجنسي بين الخطيب ومخطوبته متى تحقق الرضى، فلم تعد الخطبة تواعدا بالزواج بل هي زواج ينتج آثار الولادة، بما فيها النسب.

وأكد الدفاع أن المحكمة الزجرية لا تملك اختصاص النظر في قضايا الأسرة ولا سيما ثبوت الزوجية أو الخطبة استثناء من مبدأ الولاية العامة.

ومن المنتظر أن تبت المحكمة في هذا الملتمس في الجلسة المقبل، قبل مواصلة النقاش في الملف.