منح قرار لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عمال العمالات والأقاليم، أو من ينوب عنهم، صلاحية ممارسة الاختصاصات المخولة لهم بموجب المادة 110 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ولاسيما تلك المتعلقة بالإغلاق المؤقت لنقاط البيع وحجز ما بها من الأضاحي والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفات، وذلك في حالة مخالفة مقتضيات القرار المتعلق بتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد، الذي نشر أمس بالجريدة الرسمية.
ويقضي القرار رقم 3.26.26 باتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد، بهدف حظر "الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، إذا كان الغرض منها أو يمكن أن يترتب عنها ارتفاع غير مبرر في أسعار أضاحي العيد".
ونص القرار على اتخاذ هذه التدابير، ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى غاية 29 ماي 2026، قصد تنظيم الأسواق المخصصة لأضاحي العيد.
كما نصت المادة الثانية من القرار، تحت طائلة العقوبات الحبسية والغرامات المالية المنصوص عليها في القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ولاسيما المادتين 75 و76 منه، على مجموعة من التدابير المؤقتة، من بينها عدم بيع أضاحي العيد إلا داخل الأسواق المخصصة لذلك، باستثناء البيع المباشر بالضيعات أو غيرها أو البيع داخل الأسواق المرخصة.
وأوجب القرار التصريح لدى السلطة الإدارية المحلية بهوية البائع وعدد أضاحي العيد ومصدرها قبل الولوج إلى السوق، كما منع داخل السوق شراء أضاحي العيد بهدف إعادة بيعها.
ومن بين التدابير الواردة في القرار أيضا، منع افتعال أو محاولة افتعال رفع سعر أضحية العيد بهدف التأثير على أسعار السوق، سواء بتقديم عروض مزايدة على الأسعار التي طلبها الباعة أو باستخدام أي وسيلة أخرى لهذا الغرض، إلى جانب منع تخزين أضاحي العيد خارج قنوات التسويق بهدف خلق ندرة مصطنعة أو رفع الأسعار.
وأشار القرار إلى أن مقتضيات التصريح بهوية البائع وعدد الأضاحي ومصدرها تطبق كذلك على بائعي الأضاحي الذين ولجوا الأسواق قبل تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية ومازالوا يمارسون نشاطهم داخل نفس السوق.