لجنة وطنية لمعاقبة ممولي الإرهاب والتسلح.. عبد النباوي: الثقة الدولية في المغرب ستزداد

بشرى الردادي

أشاد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بحدث تأسيس اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، مؤكدا أن هذه الخطوة سترفع من منسوب الثقة والمصداقية اللتين تحظى بهما المملكة المغربية دوليا في مجال مكافحة الإرهاب، والتي كان من ثمارها؛ منح مجموعة العمل المالي للمغرب، في أبريل 2019، درجة "أساسي"، بالنسبة للنتيجة المباشرة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله.

وقال عبد النباوي، يومه الأربعاء، بمناسبة التنصيب الرسمي لأعضاء اللجنة: "لا شك أن استشعار السلطات المغربية لأهمية التعاون الدولي في مجال تجفيف منابع الإرهاب والتضييق على مصادر تمويله، هو ما يجعل من تنصيب أعضاء اللجنة محط تنويه وتقدير، بالنظر للفعالية التي تم التعاطي بها، مع ترسيم عملها في زمن لم يتجاوز ستة أشهر، بدء بوضع إطارها القانوني بموجب التعديلات التي أدخلها القانون عدد 12.18، الصادر بتنفيذه الظهير المؤرخ في 8 يونيو 2020 على المادة 32 من القانون رقم 43.05، المتعلق بمكافحة غسل الأموال، ومرورا بنشر المرسوم التنظيمي في الجريدة الرسمية، بتاريخ 19 غشت 2021، وانتهاء بحدث تنصيب أعضاء اللجنة اليوم، لتكتمل بذلك حلقة التفاعل التام مع توصيتين أساسيتين من توصيات فريق العمل المالي".

وأوضح: "ويتعلق الأمر بالتوصية السادسة التي تلزم الدول بتطبيق أنظمة العقوبات المالية الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وفقا لقرارات مجلس الأمن، وتحديدا تلك التي تتعلق بمنع وقمع الإرهاب وتمويله".

وأضاف عبد النباوي أن "من أهم تلك القرارات: القرار عدد 2203/1989/1297، والقرارات اللاحقة له، في شأن العقوبات المتعلقة بالأشخاص والكيانات التابعة للقاعدة وداعش، والقرار عدد 1988، فيما يخص الأشخاص والكيانات التابعة لحركة طالبان".

وأشار الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى أن "تلك القرارات تلزم الدول بأن تجمد دون تأخير، الأموال، أو الأصول، أو الموارد الاقتصادية الخاصة بأي شخص أو كيان مدرج بموجب هذه القرارات، ثم التوصية السابعة التي تلزم الدول بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة وفقا لقرارات مجلس الأمن، التي تتعلق بمنع وقمع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله، ولاسيما القرار 1718، والقرارات اللاحقة له".