من المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي في اجتماعه، الذي سينعقد بعد غد الخميس على مشروع مرسوم جديد يتعلق بتنظيم مباريات موحدة للتوظيف ضمن الهيئات المشتركة بين الإدارات.
وينص المرسوم على تنظيم مباريات موحدة للتوظيف ضمن الهيئات المشتركة بين الإدارات، باستثناء هيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا وهيئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئة الأطباء البياطرة وهيئة المحامين وتقنيي الصحة.
المرسوم ذاته، الذي يتوفر موقع "تيلكيل عربي" على نسخة منه ألزم الإدارات العمومية بتوجيه لائحة إلى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية قبل 30 يوليوز من كل سنة بأعداد المناصب المراد فتحها للتباري لولوج كل درجة من الدرجات المنتمية إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات المعنية، وكذا التخصصات المطلوبة، وذلك حسب الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات للإدارات المعنية بالمباراة الموحدة أو الدليل المرجعي الشامل لوظائف وكفاءات الإدارة عند الاقتضاء. وستنظم المباريات الموحدة ابتداء من شهر نونبر من السنة المعنية.
إلى ذلك، نص المرسوم على إحداث لجنة للاشراف على تنظيم المباراة الموحدة، يرأسها ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوحدات الإدارية المكلفة بتدبير الموارد البشرية بالإدارات المعنية بالمباراة الموحدة. ويعين أعضاء هذه اللجنة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية باقتراح من الإدارات المعنية.
وبحسب النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية فإن الموظفين المنتمين للهيئات والأطر المشتركة بين الإدارات يوجدون في وضعية عادية للقيام بالوظيفة في إدارات الدولة و في الجماعات المحلية المعينين بها وتضم هذه الفئة من الموظفين هيئة المتصرفين، هيئة المحررين المشتركة بين الوزارات، هيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، هيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات، هيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات، هيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني، هيئة الموظفين المكلفين بتدبير وتسيير مؤسسات التكوين المهنية المشتركة بين الوزارات.
ويمكن نقل هذه الفئة من الموظفين من إدارة عمومية إلى أخرى أو من جماعة محلية إلى أخرى أومن إدارة عمومية إلى جماعة محلية أو من جماعة محلية إلى إدارة عمومية بناء على طلبهم، أو تلقائيا بمبادرة من الإدارة العمومية أو الجماعة المحلية عندما تقتضي حاجيات المصلحة ذلك، وفي هذه الحالة تتم استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، وإذا كان هذا النقل سيؤدي إلى تغيير محل إقامة الموظف، يمكن تخويله تعويضا خاصا.