بعدما صادقت على تعديله في 26 من يوليوز الماضي عرف المرسوم 2.18.513 المتعلق بتطبيق القانون 116.12 الخاص بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة طريقه نحو الجريدة الرسمية.
العدد الأخير من الجريدة الرسمية تضمن المرسوم المذكور الذي أدخل تعديلات جوهرية على المرسوم السابق من أجل تجاوز ضعف انخراط الطلبة في نظام التغطية الصحية.
وبحسب المرسوم الجديد، فإن كل طالب سيطلب منه عند تقييده بإحدى المؤسسات الخاضعة لنظام التغطية الصحية الخاص بالطلبة تعبئة تصريح إلكتروني حول تغطيته الصحية، بعدما كان المرسوم السابق يلزم الطلبة بإجراءات التوقيع والتصديق والتأشير.
المرسوم ذاته نقل صلاحية تحديد قائمة المؤسسات التي يخضع طلبتها لأحكام القانون 116.12 لوزارة التعليم العالي بدل وزارة الصحة.
وسيتم تحيين هذه القائمة سنويا، ويلزم المرسوم كل مؤسسة تخضع لأحكام القانون المذكور بمد وزارة التعليم العالي بالقائمة التي تخصها محينة كل سنة وذلك قبل 30 يونيو.
وكان مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة قد كشف في ندوة صحفية سابقا أن الإقبال على نظام التغطية الصحية الخاص بالطلبة ظل ضعيفا رغم مجانيته.
وأشار الخلفي أن الحكومة كانت تتوقع أن يصل عدد المستفيدين من هذا النظام 275 ألف طالب، إلا أن عدد المنخرطين لم يتجاوز 30 ألفا، أي 10 في المائة فقط، وهو ما استدعى تعديل المرسوم السابق.