الغش في الامتحانات.. الحكومة تصادق غدا على مرسوم جديد

الشرقي الحرش

يرتقب أن يصادق المجلس الحكومي، في اجتماعه الأسبوعي غدا، على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية الصادر سنة 2016.

مشروع المرسوم حدد تركيبة اللجان التأديبية التي خولها القانون مهمة اتخاذ العقوبات المناسبة في حق الغشاشين، كما حدد نماذج المحاضر التي يتم تحريرها في حالة ثبوت الغش.

في هذا الصدد، نص مشروع المرسوم على أنه يعين أعضاء اللجنة التأديبية على مستوى كل مديرية إقليمية، بموجب مقرر لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية بناء على اقتراح المدير الإقليمي المعني قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ إجراء الامتحانات المدرسية.

وتتكون كل لجنة تأديبية من ممثل عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، بصفته رئيسا، وممثل عن المديرية الإقليمية المعنية، ومفتش تربوي حسب السلك التعليمي، ومدير مؤسسة للتربية والتعليم العمومي حسب السلك التعليمي،وأستاذ حسب السلك التعليمي، وممثل عن مؤسسة التكوين المهني المعنية إذا كانت الامتحانات تتعلق بالمسالك المهنية.

وتتولى اللجن التأديبية البث في محاضر حالات الغش التي تم ضبطها سواء أثناء اجتياز المترشحات والمترشحين للامتحانات المدرسية وأثناء تقييم أجوبة الامتحان واتخاذ التدابير والعقوبات اللازمة في حق مرتكبيها.

ونص مشروع المرسوم على تعيين أعضاء اللجن التأديبية الخاصة بمؤسسات التكوين المهني العمومي على مستوى كل مديرية إقليمية، بموجب مقرر للمسؤول الجهوي للقطاع المكون المعني أو الهيئة المكونة المعنية بناء على اقتراح من المدير الإقليمي المعني، قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ إجراء الامتحانات.

وتضم كل لجنة تأديبية عضوية ممثل عن التمثيلية الجهوية للقطاع أو الهيئة المعنية بصفته رئيسا، وممثل عن المديرية الإقليمية المعنية، ومدير مؤسسة التكوين المهني العمومي حسب مستوى التكوين، ومكون حسب مستوى التكوين، ويناط بها البث في محاضر حالات الغش واتخاذ التدابير والعقوبات اللازمة في حق مرتكبيه.

من جهة أخرى، نص مشروع المرسوم على تعيين أعضاء اللجن التأديبية الخاصة بمؤسسات التكوين المهني الخصوصي المعتمدة على مستوى كل مصلحة لا ممركزة لقطاع التكوين المهني بموجب مقرر للمسؤول عن المصلحة المعنية بناء على اقتراح من جمعيات مؤسسات التكوين المهني الخصوصي والغرف المهنية المتواجدة داخل دائرة نفوذ المصلحة اللاممركزة المذكورة، قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ اجراء الامتحانات. وتتكون كل لجنة تأديبية من ممثل المصلحة اللاممركزة لقطاع التكوين المهني بصفته رئيسا، وممثلين اثنين عن جمعيات مؤسسات التكوين المهني الخصوصي، وممثل واحد عن كل غرفة مهنية، ويناط بها البث في حالات الغش واتخاذ التدابير والعقوبات اللازمة.

العقوبات في حالة الغش

وينص القانون 02.13  المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية على أن اللجنة التأديبية تتخذ في كل حالات الغش قرار منح نقطة الصفر في اختيار المادة التي تم فيها ممارسة الغش وإلغاء نقط جميع مواد الدورة المعنية، كما يشدد القانون العقوبة في حالة الإدلاء بوثائق مزورة واستعمالها قصد المشاركة في الامتحان، وكذا الإتجار في مواضيع الامتحان والأجوبة من خلال استعمال وسائل تقليدية أو إلكترونية وتسهيل تداولها بصفة فردية أو في إطار شبكات، حيث تصل العقوبة إلى الحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 5 آلاف و100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

يذكر أن مشروع المرسوم التطبيقي للقانون المتعلق بزجر الغش حدد نماذج محاضر ضبط حالة الغش، والتي تضم معلومات مفصلة عن هوية المرشح، وتخصصه، وتوقيت ضبط حالة الغش، والوسيلة المستعلمة فيه، والوثائق والوسائل المرفقة بالمحضر.