انفراد.. هذه تفاصيل مرسوم مواقيت العمل الجديدة بإدارات الدولة والجماعات الترابية

لايزال الجدل مستمرا حول إضافة ساعة لتوقيت المغرب
أحمد مدياني

تبعاً لقرار المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ فاتح نونبر الجاري، أنهى محمد بن عبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدراة والوظيفة العومية، مرسوم رقم 2.18.880 والمتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.05916، الصادر في 20 يوليوز 2005، المتعلق بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية.

وينتظر أن تكشف الحكومة على المرسوم ، الذي ينشر تفاصيله "تيل كيل عربي"، يوم غد الجمعة، تبعاً لما جاء على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة المصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، عقب اجتماع المجلس الحكومي.

ويأتي المرسوم ، حسب نصه، "بتخويل رؤساء الإدارات المعنية صلاحيات منح تسهيلات خاصة لفائدة الموظفين توخياً للمرونة في وقت الدخول إلى العمل".

وجاء قرار الحكومة بتغيير المرسوم في سياق تغيير توقيت المغرب بإضافة ساعة، ما أثر على توقيت الدخول المدرسي الذي تغير بدوره، وأورد نص المرسوم، بهذا الصدد، أنه "جاء لملاءمة مواقيت العمل مع التعديل الذي عرفته الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة بموجب المرسوم رقم 2.18.855 الساف الذكر".

ويهدف المرسوم كذلك، حسب نصه، إلى "تمكين موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية من ممارسة مهامهم في ظروف جيدة، مع ضمان تقديم الخدمات العمومية للمرتفقين باستمرارية وجودة".

وجاء في تفاصيل مرسوم القانون، أنه:

يجب السهر على ضمان استمرارية المرفق العمومي، لاسيما بالنسبة للمصالح التي لها علاقة مباشرة مع المرتفقين، وذلك من خلال توفير الخدمات العمومية التي تقدمها هذه المصالح، دون انقطاع، طيلة فترة العمل اليومية الممتدة من الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة صباحاً إلى الساعة الرابعة وثلاثين دقيقة بعد الزوال.

مقابل ذلك، نص المرسوم  على فتح إمكانية منح تسهيلات للموظفين عند وقت الدخول إلى العمل قصد توخي المرونة، مع مراعاة مدة العمل اليومية المحددة في سبع ساعات ونصف، من الاثنين إلى الخميس وست ساعات ونصف يوم الجمعة.

ورخص نص المرسوم بـ"فتح إمكانية اعتماد الإدارات بالمصالح المركزية أو اللامركزية التابعة لها، لأيام وأوقات للعمل مخالفة لتلك الجاري بها العمل، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، مع مراعاة مدة العمل الأسبوعية المحددة في ستة وثلاثين ساعة ونصف.

وفتح المرسوم أيضا "إمكانية اعتماد الولاة وعمال العمالات أو الأقاليم، في حدود دائرة نفوذهم الترابي وطيلة السنة، لمواقيت للعمل مخالفة لتلك الجاري بها العمل، مع مراعاة مدة العمل الأسبوعية. وكذلك "إمكانية تعطيل إدارات الدولة والجماعات الترابية عن العمل لمدة محدودة وبصفة استثنائية بقرار لرئيس الحكومة".

وينص المرسوم كذلك على "حذف الاستثناء الخاص بالموظفين والأعوان العاملين بمؤسسات التربية والتكوين من تطبيق هذا المرسوم، تبعاً لفتح إمكانية اعتماد هذه الأخيرة لأيام ومواقيت للعمل تختلف عما هو محدد بهذا المرسوم".