خرق النصوص القانونية.. "مسكوت عنه" يدين صمت الجامعة ويعرقل تطوير الرياضة بالمغرب

إدريس التزارني

جاء في ديباجة القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، أن "تنمية الرياضة، تعتبر اللبنة الجوهرية في مسلسل بناء مجتمع ديمقراطي وحداثي"، كما أنها "تكتسي في الواقع أهمية بالغة بالنسبة لكل مجتمع يصبو إلى إشاعة قيم الوطنية والمواطنة والتضامن والتسامح، وعليه تشكل رافعة للتنمية البشرية".

وأضاف النص القانوني: أنه "نظرا للدور الاجتماعي والاقتصادي للرياضة الذي وإن بدا بديهيا، فإنه الأكثر إقناعا لتدخل الدولة في هذا القطا، لأن التربية البدنية وممارسة الأنشطة الرياضية تدخل في إطار الصالح العام، وتنميتها تشكل مهمة من مهام المرفق العام التي ينبغي على الدولة مع الأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام أو للقانون الخاص القيام بها".

علاقة بما سبق، يطرح تنزيل النص القانوني وترتيب الجزاء إشكالات كثيرة، في ظل الواقع الذي تعيشه أندية البطولة الوطنية وتأخر انعقاد الجموع العامة، وعدم احترام صلاحيات الجمع العام غير العادي والجمع العام العادي.

رأي خبير

الباحث في القانون الرياضي، مصطفى يخلف، قال في تصريح لموقع "تيلكيل عربي": "كيف يعقل أن مجموعة من الفرق في البطولة الوطنية تفرض عليها شروط صارمة من أجل تطبيق القانون، وبعض الفرق الأخرى يكون معها تساهل ولا أحسبها بالشكل المطلوب، وأنه من الغايات المنوطة بالجامعة الملكية المغربية السهر على تطبيق النصوص القانونية الجاري بها العمل".

وأضاف يخلف: "النظام الأساسي النموذجي للجامعات الرياضية في مادته الخامسة، ينص على عدم التمييز، كما أن المادة 6 من دستور المملكة المغربية تنص على المساواة في تطبيق القانون".

وتابع، "تظل الجامعة الوصية مسؤولة على فرض القانون وخصوصا 30.09، وأنه من صلاحياتها السهر على تقييد أعضائها بالأنظمة المطبقة، وممارسة سلطة التأديب على الرياضيين والحكام والعصب والشركات الرياضية".

وأوضح الباحث في السياسات الرياضية، " للجامعة الملكية الحق في تطبيق القانون عبر منع الأندية التي لا تلتزم بالقوانين ومنعها من حضور الجموع العامة للأندية، على اعتبار أن الأندية الغير النظامية لا شرعية لها لمناقشة الشرعية داخل الجامعة بحكم أنها مخالفة للقانون".

وأشار يخلف، إلى المادة 11 من النظام الأساسي النموذجي للجامعات الرياضية، التي تطرقت إلى فقدان العضوية، أخذا بعين الاعتبار أن المسألة تفرض نوعا من الحزم أمام هذا التراخي في قبول أعذار رؤساء الأندية الغير مبررة".

تأخر وخرق

كثيرة هي الحالات التي تعيشها كرة القدم المغربية ولعل أبرزها، تأخر الوداد الرياضي والمغرب الفاسي وغيرها من الأندية في تنظيم الجموع العامة المتأخرة، كما تعد حالة مولودية وجدة هي الأبرز حيث انتخبت رئيسا في جمع عام غير عادي وهو ما يعد مخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل بحضور ممثل من العصبة الاحترافية.

حدد النظام الأساسي النموذجي للجامعات الرياضية، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6140 بتاريخ 4 أبريل 2013، ضوابط منهجية صارمة لانتخاب الرئيس واللجان المكلفة بتصريف أعمال الأندية، سواء عبر الجموع العامة العادية أو الجموع غير العادية.

وأناط قرار وزير الشباب والرياضة رقم 12-2647، لكل من الجمع العام العادي وغير العادي اختصاصات محددة وفق المواد 13-14-15-16-17-18-19-20 من النظام الأساسي النموذجي للجامعات الرياضية.

بوادر التفعيل

تحدث مصدر مطلع لموقع "تيلكيل عربي"، عن "وجود توجيه من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للعصبة الاحترافية، من أجل متابعة الأندية التي التي توجد في وضعية غير قانونية، وتصحيح وضعيتها لتجاوز حالة الفراغ".

وأضاف مصر الموقع: "هناك عدد من الأندية بدون جموع عامة، وأخرى تعيش حالة فراغ، وهو ما يعرقل أي تطور محتمل للمنظومة الرياضية بالمغرب، وأن الأندية ستتوصل بالتوجيه المحتمل خلال الأيام المقبلة".

وأشار المصدر ذات، الوضعية التي توجد عليها الأندية الوطنية لكرة القدم، باتت تؤرق الجامعة الملكية المغربية، في ظل وجود عدة أندية بدون رؤساء يقومون بالتدبير اليومي للفرق، مما يعرقل أي تطور منتظر لكرة القدم".

الامتثال للقانون

جاء في دباجة القانون 30.9: "عانت الرياضة الوطنية منذ عدة سنوات من العديد من الاختلالات شكلت، مع الأسف، عائقا لمسلسل تعزيز الديمقراطية والتنمية الإجتماعية والبشرية، وبالموازاة مع ذلك فقد بدت النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال غير كافية أو غير دقيقة بالنسبة لتنظيم وتسيير الشأن الرياضي الذي أصبح في الوقت الراهن خاضعا للعولمة وفي تطور سريع ، مما يقتضي إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للرياضة".

وتنص المادة السادسة من الدستور المغربي، أن "القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له، وتعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والإجتماعية، كما تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة".

وتضمنت المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 12-2647، أنه في إطار التأهيل الممنوح للجامعة من طرف السلطات العمومية، تضطلع الجامعة، بـ"تنظيم الممارسة وخاصة تحديد القواعد التقنية المطبقة والسهر على احترامه، وعلى تقيد أعضائها بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها المتعلقة بالتربية البدنية والرياضة وكذا تلك المتعلقة بمكافحة تعاطي المنشطات في الرياضة ومكافحة العنف أثناء المنافسات والتظاهرات الرياضية أو بمناسبتها".