صندوق التكافل العائلي.. دائرة المستفيدين تتسع وتبسيط لإجراءات الاستفادة

وزير العدل محمد أوجار / صورة: و.م.ع
أحمد مدياني

اتسعت دائرة المستفيدين من صندوق التكافل العائلي، كما تم إدخال تعديلات لتبسيط الإجراءات الخاصة بالاستفادة من مخصصات الصندوق، فضلا عن حسم النقاش بصفة نهائية بخصوص وضعية الأم المعوزة المطلقة، واقرار إجراءات لضمان "تعزيز آلية حماية أموال الصندوق من أي تحايل أو غش"، حسب ما تضمنه مشروع قانون رقم 17/83 بتغيير  القانون رقم 10/41 المتعلق بتحديد شروط و مساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، والذي صادقت عليه لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي، في انتظار عرضه للمصادقة على جلسة عامة يوم 6 فبراير القادم.

وعن تفاصيل التعديلات التي تم المصادقة عليها، حسب نص مشروع القانون الذي حصل "تيل كيل عربي" على نسخة منه، تم توسيع دائرة المستفيدين من خدمات صندوق التكافل العائلي، لتشمل إضافة إلى مستحقي النفقة من الأولاد بعد انحلال ميثاق الزوجية المنصوص عليهم في القانون المطبق حاليا، كلا من: مستحقو النفقة من الأولاد خلال قيام العلاقة الزوجية بعد ثبوت عوز الأم، ومستحقو النفقة من الأولاد بعد وفاة الأم، ومستحقو النفقة من الأطفال المكفولين، الزوجة المعوزة المستحقة للنفقة. مع الإشارة إلى أن المتوفر  من المخصصات المالية لصندوق التكافل العائلي تكفي لتغطية التكاليف المالية التي ستنجم عن إضافة الفئات الجديدة.

كما صادقت لجنة العدل والتشريع على حسم النقاش بصفة نهائية بخصوص وضعية الأم المعوزة المطلقة ، التي تثير وضعيتها نقاشا عميقا في القانون المطبق حاليا ، يتعلق بمدى أحقيتها بالاستفادة من مخصصات الصندوق أصالة عن نفسها و ليس نيابة عن أبنائها، إذ تم في هذا الإطار تعديل المادتين 02 و 04 بما يخلق الانسجام  والتكامل بينهما، ويضع حدا لأي تضارب أو اختلاف في التفسير أو التأويل. بالإضافة إلى تعزيز ولوج الأطفال للعدالة لإقتضاء حقوقهم، من خلال التنصيص على حق الأولاد القاصرين الذين ليس لهم نائب شرعي، بأن يتقدموا بصفة شخصية بطلب الاستفادة من مخصصات الصندوق بعد إذن رئيس المحكمة.

وبخصوص تبسيط الإجراءات الخاصة بالاستفادة من مخصصات الصندوق، تمت المصادقة على اجراءين، أولاً: منح طالب الاستفادة من مخصصات الصندوق خيارا ثالثا بخصوص المحكمة المقدم إليها طلب الاستفادة ، فإضافة إلى المحكمة الابتدائية المصدرة للمقرر القضائي المحدد للنفقة ، و المحكمة الابتدائية المكلفة بالتنفيذ، نص المشروع الجديد على خيار آخر هو حق اللجوء إلى المحكمة التي يوجد في دائرة نفوذها موطن او محل إقامة المستفيد. ثانيا: التنصيص على إحالة كتابة الضبط تلقائيا لمقرر الاستفادة الصادر عن رئيس المحكمة أو من ينوب عنه خلال أجل 03 أيام من صدوره على صندوق الإيداع و التدبير، وذلك من أجل صرف المخصص المالي دون حاجة إلى تقديم طلب من طرف المستفيد  كما هو معمول به في ظل القانون الحالي.

ولضمان مع أسماه مشروع القانون بـ"تعزيز آلية حماية أموال الصندوق من أي تحايل أو غش"، تم إدخال تعديل على مقتضيات المادة 13 المتعلقة بإيقاف صرف التسبيقات المالية في حال وقوع أي تغيير يؤدي إلى سقوط الحق في الاستفادة، فضلاً عن إسناد مهمة تحصيل التسبيقات المأمور باسترجاعها والغرامات المالية المفروضة على المستفيد، لكتابة الضبط، كذا إسناد مهمة استرجاع المخصصات المالية المؤداة من طرف صندوق التكافل العائلي في مواجهة الملزم بأداء النفقة، إلى كتابة ضبط المحكمة بدلا من الهيئة المكلفة بتدبير عمليات الصندوق التي هي صندوق الإيداع و التدبير.

للإشارة، أوضح وزير العدل ومحمد أوجار خلال عرض تعديلات مشروع القانون الخاص بصندوق التكافل العائلي، أنه بلغ عدد المقررات القضائية الصادرة عن مختلف محاكم  المملكة والمتعلقة بالاستفادة من مخصصات هذا الصندوق خلال الفترة الممتدة من شهر يناير 2012 إلى متم شهر دجنبر 2017، ما مجموعه 17.656 مقررا قضائيا، وسجلت سنة 2017 زيادة ملحوظة في عدد المقررات القضائية المنفذة، و التي بلغت 5241 مقررا، أدى خلالها الصندوق ما مجموعه خمسة وخمسون مليونا ومائة وثلاثة عشر ألفا وتسعمائة وخمس درهم وأربعة وثلاثون سنتيما (55.113.905،34)، وذلك مقابل 4021 مقررا قضائيا تم تنفيذه خلال سنة 2016