المصاريف ومندوبية السجون.. تفاصيل عقوبة السوار الإلكتروني

محمد فرنان

حمل مشروع قانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة في صيغته الجديدة، الذي صادقت عليه الحكومة، أمس الخميس، اعتماد المراقبة الإلكترونية التي "تعد إحدى الوسائل المستحدثة في السياسة العقابية"، إلى جانب "العمل لأجل المنفعة العامة، وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية".

واقترح الفرع الثالث من المشروع، يتوفر "تيلكيل عربي" ينُسخة منه، أن "المحكمة يمكنها الحكم بالمراقبة الإلكترونية بديلا للعقوبة السالبة للحرية، ويتم الخضوع للمراقبة الإلكترونية من خلال مراقبة حركة وتنقل المحكوم عليه إلكترونيا بواحدة أو أكثر من وسائل المراقبة الإلكترونية المعتمدة".

وأضاف المشروع أنه "يحدد مكان ومدة المراقبة الإلكترونية من طرف المحكمة ويراعى في تحديدها خطورة الجريمة والظروف الشخصية والمهنية للمحكوم عليه وسلامة الضحايا".

وأسندت الحكومة، تنفيذ تدابير المراقبة الإلكترونية، إلى "الإدارة المكلفة بالسجون، وشددت على أنه يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أو لوكيل الملك أن يتخذ التدابير اللازمة للتحقق من تنفيذ التدبير أعلاه بما فيها طلب تقارير من الإدارة المكلفة بالسجون".

وتابع: "تتم المراقبة الإلكترونية بواسطة قيد إلكتروني يوضع بمعصم المعني بالأمر أو ساقه أو على جزء آخر من جسده، بشكل يسمح برصد تحركاته داخل الحدود الترابية المحددة له. يمكن وضع الحدث تحت هذا التدبير بحضور وليه أو المقدم عليه أو وصيه أو كافله أو حاضنه أو
الشخص المعهود إليه برعايته".

وذكر أن "الإدارة المكلفة بالسجون تلتزم برصد وتتبع حركات وتنقلات الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية".

ونصت على أنه "يعاقب كل شخص خاضع للمراقبة الإلكترونية أخل عمدا بالالتزامات المفروضة عليه أو فر أو تخلص، بأي وسيلة كانت من الأجهزة أو الأدوات المستعملة في المراقبة أو قام بإتلافها أو بتعييبها بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".

وشددت على أن "تنفيذ العقوبات المحكوم بها طبقا لمقتضيات الفقرة أعلاه ضد الشخص المخل بالالتزامات المفروضة عليه استثناء من مقتضيات الفصل 120 من مجموعة القانون الجنائي، بالإضافة إلى العقوبة الأصلية الصادرة في حقه أو ما تبقى منها. إذا تقرر في هذه الحالة تطبيق العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها من طرف قاضي تطبيق العقوبات، تنفذ العقوبة رغم المنازعة".

وحسب نفس المصدر، "تحدد بنص تنظيمي كيفيات تدبير القيد الإلكتروني والمصاريف التي يمكن فرضها على المحكوم عليه بهذا الخصوص، وينجز تقرير بعملية القيد الإلكتروني على جسد المحكوم عليه، يوجه إلى قاضي تطبيق وضع العقوبات الذي يضمه إلى ملف المعني بالأمر".

ونصت على أنه "تحرر الإدارة المكلفة بالسجون المختصة بتدبير وتتبع عملية المراقبة الإلكترونية تقارير ترفعها إلى قاضي تطبيق العقوبات كلما دعت الضرورة إلى ذلك أو إذا طلبها القاضي المذكور، وتوجه نسخة منها إلى النيابة العامة".

وأشارت المادة 14-647 على أنه "يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أن يخضع المعني بالأمر بناء على طلبه أو من له مصلحة في ذلك لفحص طبي للتحقق من تأثير القيد الإلكتروني على صحته. و للتحقق من تأثير القيد الإلكتروني على صحته. وفي حالة ما إذا كان هناك أي تأثير، يمكن لقاضي تطبيق العقوبات عرض الأمر على المحكمة المصدرة للعقوبة البديلة قصد تغييرها بعقوبة بديلة أخرى بعد أخذ مستنتجات النيابة العامة".