صادق مجلس النواب، بالإجماع، في جلسة تشريعية عقدها مساء أمس الاثنين، على مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم ظهير 9 رمضان 1331 الموافق لـ 12 أغسطس 1913، بمثابة قانون الالتزامات والعقود، كما وقع تغييره وتتميمه.
وينص مقترح القانون، الذي تقدم به فريق التقدم والاشتراكية وتفاعلت معه الحكومة بالإيجاب، على تغيير وتتميم الفصل 573 من قانون الالتزامات والعقود وذلك بتعديل أحكام تقادم دعوى ضمان العيب في العقارات وجعله يتم بمضي سنتين من تاريخ التسليم، وتقادم الدعوى في جميع الحالات بمضي خمس سنوات من تاريخ البيع.
ويهدف مقترح القانون، حسب مذكرته التقديمية، إلى "منح مهلة زمنية كافية للمستهلك من أجل التأكد من خلو العقار من الأضرار والعيوب، وذلك لضمان حماية المستهلك وتحقيق العدالة في العلاقات التعاقدية"، خاصة مع تزايد الطلب على العقارات التي يتم اقتناؤها في إطار الملكية المشتركة.
وأوردت المذكرة، أن العقارات غالبا ما تكون معرضة لعدة عيوب وذلك بفعل عدة عوامل متداخلة، "منها ما هو مرتبط بطبيعة الأشغال، ومنها ما هو مرتبط بجودة المواد المستعملة، والتي تظهر عيوبها مع مرور الوقت. كما أن العوامل المناخية تلعب دور ا في إظهار تلك العيوب والأضرار".
واعتبر المصدر ذاته أن "المدة الزمنية الواردة في الفصل 573 المتعلقة بإقامة الدعوى الناشئة عن العيوب الموجبة للضمان، والمحصورة في مدة 365 يوما من تاريخ التسليم، ليست كافية بالنظر إلى حالات العيوب، والتي أصبحت في تزايد ملحوظ، ومنها ما هو موضوع دعاوى بمحاكم المملكة".